التهمة المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة هي إساءة المعاملة باسم الوظيفة لضرب وخنق وتسحيب
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الجزائيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الجزائية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 3098/1/ق
- التاريخ الهجري
- 17/2/1426
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- التهمة المنسوبة إلى المتهمين الثلاثة هي إساءة المعاملة باسم الوظيفة لضرب وخنق وتسحيب وكلبشة المدعو أثناء قيامهم بأعمالهم في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - قضت الدائرة بعدم إدانة المتهمين؛ لعدم ثبوت التهمة بناءً على عدم صلاحية أدلة الادعاء، ولإقرار المدعو بتدخله في عملهم وإعاقته لهم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٠٩٨/١/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٥٧/ت/٢ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ١٧/٢/١٤٢٦هـ -->
الموضوعات
إساءة المعاملة باسم الوظيفة - موظف عام - ضرب وتقييد حرية - قرائن - دعوى تناقض - أقوال المتهم - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي - عدم الاعتداد بأقوال خصم على آخر - موانع قبول الشهادة - شهادة الفاسق - شهادة الخصم - شهادة غير موصلة - إقرار - انتفاء بيئة الإدانة.
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق الدعوى ضد المتهمين بصفتهم موظفين عامين: لإساءتهم استخدام السلطة بقيامهم بضرب وخنق وتقييد حرية أحد الأشخاص أثناء القبض على شخصين في قضية أخلاقية بدعوى تعطيله لهم عن أداء عملهم - الثابت - قيام الشاكي بمحاولة افتكاك المقبوض عليهم في الواقعة محل الشكوى، والقيام بالتهجم على أعضاء الجهة القابضة - عدم الاعتداد بالتقرير الطبي المرفق بلائحة الادعاء: لتأخر صدوره عن تاريخ الواقعة، ولخالفته للائحة التقارير الطبية، وخلوه من ختم المستشفى المنسوب صدوره إليه، ولاختلاف مداد البيانات المضمنة فيه - عدم صحة دعوى تناقض إفادة أحد المتهمين: لخلوها من التناقض، ولورود عدة شهادات مؤكدة لها - عدم الأخذ بشهادة العمالة الواردة بأدلة الاتهام: لكونها غير موصلة في الدلالة على التهمة محل الدعوى - المتقرر عدم صحة الاستدلال بقول أحد الخصمين
على الآخر - الالتفات عن شهادة الشاكين؛ للخصومة بينهما وبين المتهمين، ولصدورها ممن ثبت فسقه - إقرار تدخل الشاكي بعمل المتهمين - أثر ذلك: عدم إدانة المتهمين بما نسب إليهم.
مُسْتَنْدُ الحَكْمَ
- القاعدة الأصولية: (الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال).
الوَقَايِعُ
تتلخص وقائع هذه القضية المبينة أعلاه الواردة إلى ديوان المظالم من فرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض برقم (٣٤٢٤) وتاريخ ١٩/٧/١٤٢٥هـ، وبعد أن باشرت الدائرة نظر الدعوى ومحاكمة المتهمين على النحو الموضح بمحضر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر