التماس من المدعى عليه لإعادة النظر في حكم سابق صادر لصالح شركة (...) بدعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 42802179
- رقم الحكم
- 4430015778
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- التماس من المدعى عليه لإعادة النظر في حكم سابق صادر لصالح شركة (...) بدعوى سابقة. - رفضت المحكمة الالتماس لعدم تقديم أدلة كافية على أسباب الالتماس.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42802179 لعام 1442 هـ
المدعي: شركة كنوز الشفاء المدعى عليه: محمد [اسم] حطاب [اسم]
الوقائع: قدم المدعى عليه التماسه متضمنا أن الحكم قد بني على أوراق ظهر تزويرها، وأنه تم الحصول على أوراق قاطعة في الدعوى وأن هناك غش من الخصم، وأن الحكم صدر غيابيا وأنه صدر على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيا، فأما الأول فلم يرفق حكما أو مستندا مثبتا للتزوير، وأما الثاني فإنه هذه الأوراق التي يدعي ان المدعية خالفتها وإن صحت فإنها لا توصف بقاطعة في الدعوى، إذ أن مخالفة المدعية لها لا تبطل حقها كما لم يرفق ما يثبت الغش، وأما صدور الحكم غيابيا وعلى من لم يمثل تمثيلا صحيحا فإن الحكم كان حضوريا على صاحب صفة
الأسباب: لذلك كله ولما نصت عليه المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية انتهت الدائرة إلى ما قررته.
نص الحكم: قررت الدائرة رفض الطلب، والله الموفق.
رئيس الدائرة القضائية [اسم] علي [اسم] [اسم]