التماس المدعي بإعادة النظر في حكم سابق قضى برفض دعواه الأصلية وإلزامه بأتعاب التقاضي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 5811
- رقم الحكم
- 5811
- التاريخ الهجري
- 4 ذو القِعدة 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-06-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- التماس المدعي بإعادة النظر في حكم سابق قضى برفض دعواه الأصلية وإلزامه بأتعاب التقاضي. - رفضت المحكمة طلب الإلتماس لعدم استناده إلى أي من الحالات المنصوص عليها نظاماً لإعادة النظر، وعدم تقديم دليل جديد.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناءً على القضية رقم 5811 لعام 1441 هـ
المقامة من/ فايز اذعار طلحب [اسم] هوية وطنية (...) ضد/ [اسم] بن [اسم] الحمزة هوية وطنية (...)
القاضي عبدﷲ بن زايد بن [اسم] آل [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب في أنه تقدم المدعي بدعوى ضد المدعى عليه، قيدت برقم 5811 لعام 1441هـ، وقد تضمنت دعواه ما نصّه: "باع علينا المدعى عليه محطة تحليه مياة على ان تعمل بجودة مياة الشرب العادية الا انه بعد تركيبها اتضح لنا عدم عملها بالشكل المناسب وطلبنا منه نقلها للمزرعة وتسديد عشر الاف ريال بعد ثلاث اشهر من تاريخ الاتفاق ولم يتم نقل المحطة وتم التواصل معه عدة مرات لنقلها ولكن دون جدوى وبسبب عدم التزامة بالاتفاق طلبنا منه رد المحطة ولم يرد علينا حتى الان -ويطلب- الزام المدعى عليه باستلام المحطة والزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغ عشرة آلاف ريال باقي قيمة المحطة الزام المدعى عليه بدفع ثلاثة آلاف ريال أتعاب تحصيل." وبعد نظر الدعوى من قبل هذه الدائرة في عدة جلسات انتهت إلى حكمها الصادر بتاريخ 1/9/1442هـ والمتضمن: "اولا : برد دعوى المدعي فايز اذعار طلحب [اسم] سجل مدني رقم (...) في مواجهة المدعى عليه [اسم] بن [اسم] الحمزة سجل مدني رقم (...)). ثانيا : إلزام المدعي بأن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر