التماس إعادة نظر على حكم نهائي لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4281405
- رقم الحكم
- 429084640
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- التماس إعادة نظر على حكم نهائي لصالح المدعي. - استند الملتمس إلى حكم جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية في قضية مشابهة. - المحكمة قضت بعدم قبول الالتماس لعدم انطباق حالات الالتماس المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4281405 لعام 1442 هـ المدعي: [اسم] بن [اسم] بن محمد [اسم] المدعى عليه: شركة نماء للكيماويات
الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 4-1-1443هـ بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بتاريخ 26-7-1442هـ القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (120.000) مائة وعشرون ألف ريال، الذي أصبح حكمًا نهائيًا بفوات مدد الطعن عليه، وجاء في الالتماس بأنه يلتمس على حكم الدائرة استنادا على المادة (200/ب) من نظام المرافعات الشرعية بسبب حصوله على أوراق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر