اعترض المكلف (فرع بنك (أ)) على الربط الضريبي للأعوام من 2007م إلى 2010م الصادر عن هيئة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (30) لعام 1437هــ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعترض المكلف (فرع بنك (أ)) على الربط الضريبي للأعوام من 2007م إلى 2010م الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة. - رفضت لجنة الاعتراض الابتدائية الثانية بالرياض اعتراض المكلف على معظم البنود، وأقرت الربط مع انتهاء الخلاف في بند مصاريف خطة التأمين لعام 2007م.

١٣/١

(قرار رقم ٣٠ لعام ١٤٣٧هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / فرع بنك (أ)

برقم (١٩/٣٧)

على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٠م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

في يوم الأربعاء الموافق ٢٢/١٠/١٤٣٧هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / فرع بنك (أ) على الربط الضريبي من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٠م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراض لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٧/١٦/٤٠٤١ وتاريخ ١٤٣٧/٦/٨هـ وعلى المذكرات الإلحاقية المقدمة من الطرفين وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٧/٧/١٤٣٧هـ التي حضرها عن الهيئة كل من... و... وحضرها عن المكلف كل من... و...

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ٢٥٨٢/١٦/٢٥٨٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٦هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٦/١٦/١٩٤٦١ وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٢هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:

1. التأمينات الاجتماعية لعام ٢٠٠٨م. 2. مصاريف خطة التأمين لعام ٢٠٠٧م. 3. مصاريف التأمين على موظفي البحرين لعام ٢٠٠٨م. 4. ضريبة الاستقطاع على الفوائد المدفوعة إلى بنوك خارجية. 5. غرامات التأخير على ضريبة الاستقطاع.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:

1. التأمينات الاجتماعية لعام ٢٠٠٨م.

١٣/٢

أ - وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عالية:

"أخضعت المصلحة للضريبة مبلغ ٦١١/٤٥٠ ريالًا محملة بالزيادة عن النسب النظامية لاستقطاع التأمينات، حيث يقضي النظام بإخضاع أجور ورواتب السعوديين لتأمينات التقاعد بواقع ١١% وإخضاع رواتب وأجور الأجانب لتأمين الأخطار المهنية فقط بواقع ٢%."

وقد قام عملاؤنا بإعادة احتساب التأمينات الاجتماعية من واقع الشهادات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات، واتضح لعملائنا صحة إجراء المصلحة فيما يتعلق بالعامين ٢٠٠٧م و٢٠١٠م، ومن ثم يقبلون ربط المصلحة في هذين العامين.

أما فيما يتعلق بعام ٢٠٠٨م فلم يستطيع عملاؤنا التوصل إلى كيفية احتساب المصلحة للتأمينات الاجتماعية عن هذا العام، ولذا فإن عملاءنا لا يوافقون على طريقة احتساب

ب - وجهة نظر الهيئة

ب - وجهة نظر الهيئة

ج - رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام التأمينات الاجتماعية
  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا
  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا
  • اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين المملكة العربية السعودية وفرنسا
  • القرار الوزاري رقم (1521) تاريخ 14/7/1407هـ
  • القرار الوزاري رقم (1736) تاريخ 14/8/1424هـ
  • القرار الوزاري رقم (1776) تاريخ 18/5/1435هـ
  • القرار الوزاري رقم (1527) تاريخ 24/4/1435هـ
  • القرار الوزاري رقم (185/1065) تاريخ 30/1/1428هـ
  • القرار رقم (165/185) تاريخ 14/8/1428هـ
اعترض المكلف (فرع بنك (أ)) على الربط الضريبي للأعوام من 2007م إلى 2010م الصادر عن هيئة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1437هـ | ريحان