اعترض المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2009-2011م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (21) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعترض المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2009-2011م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد وجهة نظر المكلف في معظم البنود.
محتويات الحكم7 قسمًا
١٤/١
(قرار رقم (٢١) لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٣٥/٤)
على الربط الزكوي عن الأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١١م
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فإنه بتاريخ ١١/٦/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركة (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٥/١٦/٧٥٣ وتاريخ ١٦/٦/١٤٣٥هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ١٦/٤/١٤٣٦هـ كل من: يانويخ، كما مثل المكلف. بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية.
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
(أ) وجهة نظر المكلف:
أرفق المكلف صورة من التفويض الصادر من شركة (أ) لشركة (د) بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٤هـ ويتضمن تمثيل الشركة لدى مصلحة الزكاة والدخل بما في ذلك تقديم جميع المعاملات والاعتراضات.
(ب) وجهة نظر المصلحة:
الاعتراض مقدم في الميعاد النظامي إلا أنه مقدم من غير ذي صفة حيث لم يقدم المحاسب القانوني ما يفيد توكيل الشركة له بتقديم الاعتراض وعليه يكون الاعتراض غير مقبول من الناحية الشكلية وقد تأيد إجراء المصلحة بعدة قرارات منها القرار الابتدائي رقم (٥) لعام ١٤٣٤هـ الصادر من المكلف لشركة (د)، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظامًا ومن ذي صفة.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
فما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.
١- الاستثمار في شركة (س):
(أ) وجهة نظر المكلف:
طبقًا لمحضر الفحص الميداني، رفضت المصلحة حسم رصيد الاستثمار في شركة (س) (سابقًا شركة (ش)) للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١١م من الوعاء الزكوي، استنادًا إلى أن شركة (أ) ليست ضمن مؤسسي شركة (س). وفي هذا الخصوص نورد ما يلي:
- قررت شركة (أ) الاستثمار في شركة (س) (سابقًا شركة (ش)) بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال. - بناءً على قرار الاستثمار، تم بتاريخ ٦ مايو ٢٠٠٨م، إبرام اتفاقية للمساهمين في شركة (س) (سابقًا شركة (ش)) لتأسيس شركة مساهمة مقفلة بين كل من الأطراف التالية: - المؤسسة (ى). - شركة (د). - (ت). - شركة (ج) (شركة أموال). - شركة (أ) (شركة أموال). - عند عرض اتفاقية المساهمين المذكورة لاعتمادها من قبل هيئة سوق
٢- الاستثمارات العقارية
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
رأي اللجنة
ولكل ما تقدم – تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الزكاة
- النظام الضريبي