اعتراض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تسجيل علامة تجارية تحتوي على رسم آلة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 2065/1/ق
- التاريخ الهجري
- 19/1/1926
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على تسجيل علامة تجارية تحتوي على رسم آلة موسيقية على خريطة شبه الجزيرة العربية، لكونها تتعارض مع المقدسات الإسلامية. - قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة التجارة بقبول تسجيل العلامة، وأيدتها هيئة التدقيق.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ٢٠٦٥/١/ق لعام ١٤٢٣هـ رقم الحكم الايبتدائي ٩٨/١/٤/٣ لعام ١٤٢٥هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٧/٥/٥ لعام ١٤٢٦هـ تاريخ الجلسة ١٩/١/١٩٢٦هـ -->
الموضوعات
ملكية فكرية - علامة تجارية - اعتراض على تسجيل علامة - علامة تجارية
معارضة لقدسية ومكانة جزيرة العرب.
مطالبة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلغاء قرار المدعى عليها بقبول تسجيل عبارة (فنون الجزيرة بحروف عربية ولا تنبيه داخل إطار دائري على شكل يدين بداخله رسم تخطيطي لخريطة شبه الجزيرة العربية وفي وسطها رسم آلة موسيقية) علامة تجارية - تتميز جزيرة العرب عن غيرها بأنها مهبط الوحي ومسكن أفضل الأنبياء والمرسلين وأن بها قبلة المسلمين ومقدساتهم، وبالتالي فإن وضع رسم آلة موسيقية على خريطة جزيرة العرب يعد رمزًا يناقض تلك المسلمات؛ مما يتعين معه رفض طلب تسجيل العلامة - أثر ذلك: إلغاء القرار.
الأنظمة واللوائح
- المادتان (٢.١٥) من نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢١/م/٢٨) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٢٣هـ.
الوقائع
حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما تستخلصه الدائرة من أوراقها في أنه
الانتقائي
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر