اعتراض من مكلف على غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين الفاتورة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
VJ-2020-166
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض من مكلف على غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة عنوان المنشأة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، ورفضها موضوعاً لثبوت المخالفة.

| القرار رقم: (VJ-2020-166) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (787-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة |

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة - اسم وعنوان المورّد - غرامات - غرامة الضبط الميداني.

الملخص

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورّد مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية، وتُوجِب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة الضبط الميداني - مؤدّى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ. - المادة (٣/٤٥) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • نظام المرافعات الشرعية
  • نظام ضريبة الدخل
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
اعتراض من مكلف على غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين الفاتورة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة | ريحان