اعتراض من مكلف على غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين الفاتورة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة جدة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- VJ-2020-166
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض من مكلف على غرامة ضبط ميداني فرضتها هيئة الزكاة والضريبة لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة عنوان المنشأة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً لتقديم الاعتراض خلال المدة النظامية، ورفضها موضوعاً لثبوت المخالفة.
محتويات الحكم6 قسمًا
| القرار رقم: (VJ-2020-166) | | لجنة الفصل | | في الدعوى رقم: (787-2018-V) | | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة |
المفاتيح
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسطة - اسم وعنوان المورّد - غرامات - غرامة الضبط الميداني.
الملخص
مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة الضبط الميداني؛ لعدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورد - دلت النصوص النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسطة بيان اسم وعنوان المورّد مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية، وتُوجِب معاقبة الخاضع للضريبة بالغرامة المنصوص عليها نظامًا - ثبت للدائرة صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة الضبط الميداني - مؤدّى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
المستند
- المادة (٥٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ هـ. - المادة (٣/٤٥) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
الأسباب
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- نظام ضريبة القيمة المضافة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
- قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام ضريبة الدخل
- قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية