اعتراض من مكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لنشاط معرض سيارات لفترة محددة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 19 لعام 1438هــ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض من مكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لنشاط معرض سيارات لفترة محددة. - قضت اللجنة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد الهيئة في احتساب الوعاء الزكوي موضوعياً.

٣/١

(القرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٨هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية

بشأن اعتراض معرض (أ)

برقم (١٩) لعام ١٤٣٧هـ

على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ إلى ١٤٣٦/٠٦/٣٠هـ.

---

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:

ففي يوم السبت ١٤٣٨/٠٩/٠٨هـ انعقدت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

1. الدكتور... رئيسًا 2. الدكتور... نائب الرئيس 3. الدكتور... عضوًا 4. الدكتور... عضوًا 5. الأستاذ... عضوًا 6. الأستاذ... سكرتيرًا

وقد مثل الهيئة في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨هـ ... و... ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا، وحضر جلسة الاستماع الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٧هـ المكلف ..., كما حضر... و... و... ممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ معرض (أ) رقم مميز... على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على حسابتها للفترة من ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ

ثانيًا: الوقائع

ثالثًا: الناحية الموضوعية

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري المعدل رقم 961/32
  • اللائحة التنظيمية لجباية الزكاة
اعتراض من مكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لنشاط معرض سيارات لفترة محددة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1438هـ | ريحان