اعتراض من مكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لنشاط معرض سيارات لفترة محددة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 19 لعام 1438هــ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض من مكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لنشاط معرض سيارات لفترة محددة. - قضت اللجنة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد الهيئة في احتساب الوعاء الزكوي موضوعياً.
محتويات الحكم5 قسمًا
٣/١
(القرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض معرض (أ)
برقم (١٩) لعام ١٤٣٧هـ
على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للفترة من ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ إلى ١٤٣٦/٠٦/٣٠هـ.
---
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم السبت ١٤٣٨/٠٩/٠٨هـ انعقدت لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور... رئيسًا 2. الدكتور... نائب الرئيس 3. الدكتور... عضوًا 4. الدكتور... عضوًا 5. الأستاذ... عضوًا 6. الأستاذ... سكرتيرًا
وقد مثل الهيئة في الجلسة الأولى بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٨هـ ... و... ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا، وحضر جلسة الاستماع الثانية المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٧هـ المكلف ..., كما حضر... و... و... ممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ معرض (أ) رقم مميز... على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على حسابتها للفترة من ١٤٣٤/٠٧/٠١هـ
ثانيًا: الوقائع
ثالثًا: الناحية الموضوعية
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري المعدل رقم 961/32
- اللائحة التنظيمية لجباية الزكاة