اعتراض من المكلف على الربط الزكوي لعام 2008م المتعلق بعدم حسم خسائر الاستثمارات
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (19) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض من المكلف على الربط الزكوي لعام 2008م المتعلق بعدم حسم خسائر الاستثمارات والاستثمارات في شركتي (ب) و(ت). - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في عدم حسم الاستثمارات والخسائر إلا بحدود حصة المكلف في شركة (ب) بمبلغ 400,000 ريال، واعتبار الخلاف في بند فرق المشتريات الخارجية منتهياً.
محتويات الحكم11 قسمًا
٦/١
(قرار رقم ١٩ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم ٤٣٤ وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٢هـ
على الربط الزكوي للعام ٢٠٠٨م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٩/٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي للعام ٢٠٠٨م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٢هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٦/١٣هـ بحضور ممثلي المصلحة كل من: بموجب خطاب المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٣٢١٩ وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٢هـ، كما حضر عن المكلف/... سعودي الجنسية بموجب بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ١٤١٢/٢/١٤هـ.
---
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
أولًا: الناحية الشكلية:
- رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (٢٣/١٢٤٦/٢٣) وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٢هـ. - رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (٤٣٤) وتاريخ ١٥/٤/١٤٣٢هـ. - الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه من ذي صفة خلال الموعد المحدد نظامًا.
٦/٢
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
١- عدم حسم خسائر الاستثمارات والبالغة (١٠,٩٤,٠٤٠) ريال من الوعاء الزكوي وزكاتها (٢,٣,٦٠١) ريال وعدم حسم الاستثمارات والبالغة (١٣,٣٧٤,٠٩٤) ريال.
وجهة نظر المكلف
عدم خصم خسائر الاستثمارات بمبلغ (١٠,٩٤,٤٠٠) ريالاً والمتمثلة فيما يلي:
- حصة الشركة في خسائر شركة (ب) بمبلغ (٢,٦١٣,٣٢٤) ريالاً. - حصة الشركة في خسائر شركة (ت) بمبلغ (٨,٣٣٠,٧١٦) ريالاً.
حيث إن هذه الخسائر تمثل حصة الشركة في الشركتين المستثمرين فيهما بموجب قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني.
وكذلك لم يتم خصم الاستثمارات في شركة (ب)، وشركة (ت)، علمًا بأنها استثمارات في شركات ومسجله باسم الشركة.
وجهة نظر المصلحة
لم تحسم المصلحة خسائر الاستثمارات، وذلك لعدم قبول المصلحة بحسم أصل الاستثمارات في شركة (ب) وشركة (ت) والتي نتجت عنها تلك الخسائر، وطبقًا للإيضاح رقم (٥) فإن هذه الاستثمارات متغيرة حيث بلغت (٣٢,٠٧٧,٢٥١) ريالاً
ثانيًا: الاستثمار الخارجي
رأي اللجنــــــــــــــة
ثانيًا: الاستثمارات
وجهة نظر المكلف
وجهة نظر المصلحة
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (1005) لعام 1428هـ
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370