اعتراض من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقـم (14) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م، متضمناً عدة بنود تتعلق بالمخصصات والاستثمارات والأصول الثابتة والخسائر المرحلة. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع أيدت وجهة نظر الهيئة في بعض البنود ووجهة نظر المكلف في البعض الآخر.

٧/١

(قرار رقم (١٤) لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى

بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)

برقم (٣٢/٢٣)

على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :

فإنه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة، وذلك للبت في اعتراض المكلف / (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٢/١٦/٥٤٣٣ وتاريخ ٤/٦/١٤٣٢هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ٥/٥/١٤٣٤هـ كل من و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

تغيب المكلف عن حضور جلسة المناقشة.

---

وبعد الإطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية:

تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم ٣/١٠٣٨ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٢هـ فأعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ٤٩١ وتاريخ ١/٦/١٤٣٢هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.

ثانياً: الناحية الموضوعية :

وفيما يلي وجهة نظر كل طرف ومن ثم رأي اللجنة.

١- مخصص هبوط استثمارات بمبلغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال.

أ) وجهة نظر المكلف :

يعترض المكلف على قيام المصلحة بتعديل خسائر الشركة بقيمة مخصص هبوط اسعار استثمارات والبالغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال ، حيث يعامل هذا الاستثمار بطريقة حقوق الملكية وعليه تم تكوين هذا المخصص وكان من المفترض عدم زيادة هذا المخصص في ذلك الوقت.

٧/٢

ب) وجهة نظر المصلحة

تفيد المصلحة بأنه تم إجراء الربط وذلك بإضافة مبلغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال كمخصص هبوط أسعار استثمارات (مكوّن) إلى صافي الخسارة

رأي اللجنة

٢- صافي الاصول الثابتة (٧٢٤,١٩٥ ريال)

ب) وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

أ) وجهة نظر المكلف

ب) وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

٤- سندات التنمية الحكومية بمبلغ (٥,٩٧٦,٨٠٢) ريال

ب) وجهة نظر المصلحة

ب) وجهة نظر المصلحة

رأي اللجنة

٧- مخصص هبوط أسعار استثمارات في شركة... بمبلغ (١٠,٢٢٧,١٨٧) ريال

رأي اللجنة

ولكل ما تقدم – تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
اعتراض من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1434هـ | ريحان