اعتراض من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقـم (14) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2008م، متضمناً عدة بنود تتعلق بالمخصصات والاستثمارات والأصول الثابتة والخسائر المرحلة. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع أيدت وجهة نظر الهيئة في بعض البنود ووجهة نظر المكلف في البعض الآخر.
محتويات الحكم17 قسمًا
٧/١
(قرار رقم (١٤) لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٣٢/٢٣)
على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٨م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
فإنه بتاريخ ٤/٦/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة، وذلك للبت في اعتراض المكلف / (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٢/١٦/٥٤٣٣ وتاريخ ٤/٦/١٤٣٢هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ٥/٥/١٤٣٤هـ كل من و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
تغيب المكلف عن حضور جلسة المناقشة.
---
وبعد الإطلاع على ملف القضية، قرّرت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم ٣/١٠٣٨ وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٢هـ فأعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم ٤٩١ وتاريخ ١/٦/١٤٣٢هـ، لذا فإن الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.
ثانياً: الناحية الموضوعية :
وفيما يلي وجهة نظر كل طرف ومن ثم رأي اللجنة.
١- مخصص هبوط استثمارات بمبلغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال.
أ) وجهة نظر المكلف :
يعترض المكلف على قيام المصلحة بتعديل خسائر الشركة بقيمة مخصص هبوط اسعار استثمارات والبالغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال ، حيث يعامل هذا الاستثمار بطريقة حقوق الملكية وعليه تم تكوين هذا المخصص وكان من المفترض عدم زيادة هذا المخصص في ذلك الوقت.
٧/٢
ب) وجهة نظر المصلحة
تفيد المصلحة بأنه تم إجراء الربط وذلك بإضافة مبلغ ٤,٥٨٥,٥٨٧ ريال كمخصص هبوط أسعار استثمارات (مكوّن) إلى صافي الخسارة
رأي اللجنة
٢- صافي الاصول الثابتة (٧٢٤,١٩٥ ريال)
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
أ) وجهة نظر المكلف
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٤- سندات التنمية الحكومية بمبلغ (٥,٩٧٦,٨٠٢) ريال
ب) وجهة نظر المصلحة
ب) وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنة
٧- مخصص هبوط أسعار استثمارات في شركة... بمبلغ (١٠,٢٢٧,١٨٧) ريال
رأي اللجنة
ولكل ما تقدم – تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي
١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- النظام الضريبي