اعتراض منشأة على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض اعتراضها وتسجيل علامة تجارية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470738139
- رقم الحكم
- 4530574844
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض منشأة على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض اعتراضها وتسجيل علامة تجارية لطرف آخر. - قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة لعدم تفحصها للعلاقة التعاقدية التي تحدد ملكية العلامة وكون العلامة مشهورة.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
اعتراض منشأة على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض اعتراضها وتسجيل علامة تجارية لطرف آخر. قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة لعدم تفحصها للعلاقة التعاقدية التي تحدد ملكية العلامة وكون العلامة مشهورة.
الوقائع
تعاقدت المدعية مع طرف آخر (طالب التسجيل) على اتفاقية بيع بتاريخ 22 مايو 2007م، نقلت بموجبها ملكية علامات تجارية محددة. تقدم طالب التسجيل بطلب لتسجيل علامة تجارية جديدة برقم 366437 على الفئة 24. اعترضت المدعية على طلب التسجيل لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية. رفضت هيئة العلامات التجارية اعتراض المدعية وأصدرت قرارها برفض الاعتراض وتكملة إجراءات التسجيل بتاريخ 25/6/1444هـ.
المطالبات
إلغاء قرار الهيئة
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام العلامات التجارية الخليجي