اعتراض مكلف (مؤسسة (أ)) على ربط ضريبي معدل أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم 4 لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مكلف (مؤسسة (أ)) على ربط ضريبي معدل أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة من 2009/12/1م إلى 2012/11/30م، يتعلق بفروقات في الإهلاك والتأمين الطبي والإيجارات والرواتب والرسوم الحكومية ومقاول من الباطن. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع أيدت الهيئة في معظم البنود ما عدا بند مقاول من الباطن الذي أيدت فيه المكلف.

١٠/١

(القرار رقم (٤/١) الصادر في عام ١٤٣٨هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٩/٢٢/١٤٣٦/١٢) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٦هـ

على الربط الضريبي المعدل عن الفترة من ٢٠٠٩/١١/١ م إلى ٢٠١٢/١١/٣٠ م

---

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد

إنه في يوم الأربعاء ٢٥/١/١٤٣٨هـ انعقدت – بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة – لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:

- الدكتور/... رئيساً - الدكتور/... عضواً ونائباً للرئيس - الدكتور/... عضواً - الأستاذ/... عضواً - الأستاذ/... عضواً - الأستاذ/... سكرتيراً

---

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الضريبي المعدل الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة عن الفترة من ٢٠٠٩/١٢/١ م إلى ٢٠١٢/١١/٣٠ م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الثلاثاء ٢٨/١٠/١٤٣٧هـ كل من:... و..., بموجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٧/١٦/١٤٣٧) وتاريخ ٩/١٤٣٧هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة، وفي جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الإثنين ١٦/١٤٣٨هـ كل من:... و..., و..., بموجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٨/١٦/٤١٤) وتاريخ ٤/١٤٣٨هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.

ونظرًا لعدم حضور المكلف أو من يمثله لجلستين، رأت اللجنة الاكتفاء بالمستندات التي تضمنها ملف القضية، ومن ثم قامت بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، وما قدم من مستندات من ممثلي الهيئة أثناء جلسة الاستماع والمناقشة، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:

---

* الناحية الشكلية:

قبول الاعتراض الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم (٩/٢٢/١٤٣٦/١٢) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٦هـ من الناحية الشكلية؛ حيث استلم المكلف خطاب الربط بتاريخ ٢/١٤٣٥هـ طبقًا لخطاب البريد، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (أ)، ورقم (ب) من المادة رقم (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥/١٤٢٥هـ، والبندين

رقم (١)، ورقم (٣) من المادة رقم (٦٠) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١هـ * الناحية الموضوعية:

أولًا:

رابعًا: إيجارات غير معتمدة

٢ - وجهة نظر الهيئة

وتضيف الهيئة بأن تفاصيل المبالغ المضافة بالربط هي كالتالي

٣ - رأي اللجنة

أولًا: الناحية الشكلية

ثانيًا: الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مكلف (مؤسسة (أ)) على ربط ضريبي معدل أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1438هـ | ريحان