اعتراض مكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بتسجيله في ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-243-2020
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بتسجيله في ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في السداد. - قضت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة بدمام برد الدعوى لتخلف المكلف عن إثبات عدم تجاوز إيراداته حد التسجيل الإلزامي، وثبوت تقصيره في السداد.

ضريبة القيمة المضافة القرار رقم (VD-243-2020) | الصادر في الدعوى رقم (V-6390-2019) لجنة الفصل الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - مدد نظامية - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامة التأخر في التسجيل - غرامة التأخر في السداد.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن إلغاء التسجيل، وفرض غرامة التأخير في التسجيل وغرامة التأخر في السداد - أسس المدعي اعتراضه على أن المنشأة غير مؤهلة للتسجيل، حيث إن الإيرادات أقل من الحد الأدنى للتسجيل - دلت النصوص النظامية على أن عدم التزام المدعي بالشروط والإجراءات والمدة المحددة نظامًا للتسجيل يوجب توقيع الغرامة المالية، وأنه يحق للمدعي إذا انخفضت قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة عن حد التسجيل الاختياري، أن يطلب من الهيئة إلغاء تسجيله، ولا ينفذ الإلغاء إلا في التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، وأن عدم سداد المدعي ضريبة القيمة المضافة المستحقة في موعدها المحدد نظامًا، يوجب توقيع غرامة عدم دفع ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا - ثبت للدائرة أن المدعي لم يشر سوى إلى مبيعاته ومصروفاته لعام ٢٠١٨م، بالإضافة إلى إيراداته المتوقعة للعام ٢٠١٩م، دون أن يرفق حجم التوريدات لسنوات النشاط السابقة قبل نفاذ النظام لتبيان عدم استحقاق فرض الغرامة من عدمه، كما أن إيرادات المدعي تتعدى حد التسجيل الإلزامي، كما ثبت تخلف المدعي عن سداد ضريبة الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة نظامًا للسداد. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهائيًا وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند

- المادة (٥١)، (١/٥٤) من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد صدرت موافقة المملكة على الاتفاقية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٣٨، وتم نشر الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون في صحيفة أم القرى بعددها الصادر

رقم (٢٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤هـ. - المادة (٢/١)، (٢/٥)، (٢/٤١)، (٢/٤٣) من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/م) ٢٠٢/١١/٠٢ وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤هـ. - المادة (٢)، (٢/١)، (٢/٦)، (٢/٨)، (٢/١٣)، (٢/٥٦)،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
اعتراض مكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بتسجيله في ضريبة القيمة المضافة وفرض غرامة — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام | ريحان