اعتراض مكلف على ربط ضريبي للأعوام من 2006م إلى 2016م أمام الدائرة الثالثة للفصل

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-347
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مكلف على ربط ضريبي للأعوام من 2006م إلى 2016م أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بمدينة الرياض. - قضت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً لفوات المدة النظامية للاعتراض البالغة ستين يوماً من تاريخ الإخطار بالربط، ورفضت الدعوى مع غياب المدعي بعد تبليغه.

| القرار رقم (ITR-2020-347) | 347 | الصادر في الدعوى رقم (I-2020-26791) | 1

لجنة الفصل

الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة

الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الضريبي - المدة النظامية - عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل - عدم التزام المدعي بتقديم دعواه خلال المدة النظامية مانع من قبول الدعوى - رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والدخل بشأن الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٦م حتى ٢٠١٦م - دلت النصوص النظامية على أن عدم حضور المدعي أو من يمثله في جلسة ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدائرة يوجب الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل، وأن الدعوى إذا لم تقدم من ذي صفة، وخلال المدة المقررة نظاماً، يتعين رفض الدعوى شكلًا - ثبت للدائرة: عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه نظامياً، وأن المدعي تقدم باعتراضه بعد فوات المدة النظامية - مؤدى ذلك: رفض الدعوى شكلًا لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات

المستند

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اعتراض مكلف على ربط ضريبي للأعوام من 2006م إلى 2016م أمام الدائرة الثالثة للفصل — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان