اعتراض مكلف على الربط الزكوي/الضريبي للأعوام من 2007م حتى 2011م، يتضمن أربعة بنود

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم (3) لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مكلف على الربط الزكوي/الضريبي للأعوام من 2007م حتى 2011م، يتضمن أربعة بنود: المدفوعات الفنية، الدخل المعفي، عدم خصم الاستثمارات، واستبعاد الخسائر. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وانتهاء الخلاف في بند المدفوعات الفنية، ورفض الاعتراض في باقي البنود موضوعاً.

١٢/١

(قرار رقم ٣ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم (٢٢/٣٥)

على الربط الزكوي / الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

في يوم الأربعاء الموافق ٢٦/١/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي / الضريبي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١١م وبعد الاطلاع على ملف الاعتراض لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٥/١٦/٦٣٣٨ وتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤هـ والمذكرة الإلحاقية المقدمة من المكلف برقم (٢٠١٤/٦١٠٠) وتاريخ ١٤٣٦/١/١٢/١٤٣٦هـ وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٦/١/١٤٣٦هـ التي حضرها عن المصلحة كل من: وحضرها عن المكلف.

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

أخطرت المصلحة المكلف بالربط عن الأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م بخطابها رقم ٧٦٧٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٤هـ، وعن عامي ٢٠١٠م و٢٠١١م بخطابها رقم ٧٥٣٧ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٢هـ واعترض المكلف على الربطين بخطابه الوارد للمصلحة برقم ٦٧٧٥ وتاريخ ١٤٣٥/٢/٢٢هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على التالي:

(١) المدفوعات مقابل أتعاب الخدمات الفنية عن عام ٢٠١١م.

(٢) الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام ٢٠١١م.

(٣) عدم خصم الاستثمارات للسنوات ٢٠٠٨م إلى ٢٠١١م.

(٤) استبعاد الخسائر المحققة.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:

(١) المدفوعات مقابل أتعاب الخدمات الفنية عن عام ٢٠١١م.

انتهاء الخلاف بموافقة الطرفين - المصلحة كما جاء في مذكرة رفع الاعتراض والمكلف كما جاء في محضر جلسة المناقشة.

١٢/٢

١) الدخل المعفي غير المستبعد لأغراض الضريبة عن عام ٢٠١١م.

أ- وجهة نظر المكلف

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عاليه:

"يود عملاؤنا إفادة سعادتكم أن الدخل أعلاه يمثل صافي أرباح للسنة متحققة عن طريق التخلص من أسهم مشتراة ومباعة من خلال السوق المالية السعودية. لم تسمح المصلحة باستبعاد المبلغ أعلاه لأغراض الضريبة حيث لم تبدي المصلحة أية أسباب لهذا الإجراء.

وفقًا للمادة (١٠) من نظام ضريبة الدخل والمادة (٧) من اللائحة التنفيذية للنظام تعفى من الضريبة الأرباح المتحققة من

١/١ وجهة نظر المصلحة

١/٢ رد الشركة على وجهة نظر المصلحة

استبعاد الخسائر المحققة

ج-رأي اللجنة

وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الزكوي الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض تقرر ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مكلف على الربط الزكوي/الضريبي للأعوام من 2007م حتى 2011م، يتضمن أربعة بنود — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1436هـ | ريحان