اعتراض مكلف (شركة) على ربط زكوي تقديري أجرته هيئة الزكاة والضريبة على كامل رأس المال
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (15) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مكلف (شركة) على ربط زكوي تقديري أجرته هيئة الزكاة والضريبة على كامل رأس المال المسجل (10,000,000 ريال) للأعوام من 1415هـ إلى 1424هـ. - قضت لجنة الاعتراضات الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً بتأييد الربط التقديري على رأس المال الظاهر في السجل التجاري.
محتويات الحكم5 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ١٥ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)،
برقم ٢٣٦٢ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٠هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ١٤١٥هـ حتى ١٤٢٤هـ
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٤/٧/٤ هــ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور / رثيسا - الدكتور / عضوا ونائباً للرئيس - الدكتور / عضوا - الأستاذ / عضوا - الأستاذ / عضوا - الأستاذ / سكرتيراً
---
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي للأعوام من ١٤١٥هـ حتى ١٤٢٤هـ والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٤٣٠/٩/٥ هــ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٧/٢ هــ بحضور ممثلي المصلحة / وموجب خطاب المصلحة. رقم ١٤٣٤/١٦/٤٠٠١ وتاريخ ١٤٣٤/٦/١٩ هــ، كما لم يحضر المكلف أو من ينوب عنه، وقد رأت اللجنة الاكتفاء بالبيانات المتاحة وعدم الحاجة إلى تحديد جلسة أخرى لمناقشة القضية مع الطرفين.
وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:
- رقم وتاريخ الربط:
رأي اللجنـة
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370