اعتراض مقدم من مكلف على غرامات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول من عام 2019م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
VD-2020-398
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من مكلف على غرامات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول من عام 2019م. - عرضت هيئة الزكاة والضريبة على المكلف الاستفادة من القرار الوزاري رقم (622) لشروط إلغاء الغرامات مقابل سداد الضريبة والتنازل عن الدعوى، فوافق المكلف. - قضت الدائرة بإثبات انتهاء الخلاف بين الطرفين.

القرار رقم (VD-2020-398) | لجنة الفصل ---|--- الصادر في الدعوى رقم (V-2420-2020) | الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام

المفاتيح

الغرامات المفروضة الربع الأول من عام ٢٠١٩م - إثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الغرامات المفروضة الربع الأول من عام ٢٠١٩م– أجابت الهيئة بأنه "نظراً لحاجة الدعوى مزيداً من الدراسة، فسيتم تزويد اللجنة الموقرة بمذكرة إلحاقه به فور الانتهاء من الدراسة"– دلت النصوص النظامية على أنّ الدعوى تنعقد بتوفر ركن الخصومة ومتى تخلف هذا الركن أو زال لأي سبب كان في أي مرحلة من مراحل الدعوى فإنه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومة - ثبت

المستند

الوقائع

الأسباب

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • قواعد إجراءات عمل اللجان الضريبية
  • نظام ضريبة القيمة المضافة
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
  • قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية
  • القرار الوزاري رقم (622)
اعتراض مقدم من مكلف على غرامات ضريبة القيمة المضافة عن الربع الأول من عام 2019م — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام | ريحان