اعتراض مقدم من مكلف على الربط الضريبي للأعوام من 2004م إلى 2010م في أربعة بنود تتعلق
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (42) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من مكلف على الربط الضريبي للأعوام من 2004م إلى 2010م في أربعة بنود تتعلق بطريقة احتساب الإيرادات وترحيل الخسائر وغرامة التأخير. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية برفض الاعتراض من الناحية الموضوعية وتأييد الربط الضريبي.
محتويات الحكم2 قسمًا
١٣/١ (قرار رقم ٤٢ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / ( أ )
برقم ( ١٣ / ٣٤ )
على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٤ م حتى ٢٠١٠ م.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم الأربعاء ١٨/١٢/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من ( أ ) على الربط الضريبي للأعوام من ٢٠٠٤ م حتى ٢٠١٠ م.
وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٤/١٦/٣٣٠٠ وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٤هـ التي حضرها عن المصلحة كل من... وحضرها عن الشركة كل من...
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم ١٤٣٣/١٦/٧٤٦٣ وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٩هـ، واعترضت عليه الشركة بخطاب محاسبها القانوني...محاسبون قانونيين الوارد للمصلحة برقم ١٤٣٤/١٦/٣٧٧٧ وتاريخ ١٤٣٤/١/٢٨هـ، وحيث إن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صلة، فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض الشركة على التالي:
١- تطبيق نسبة التكلفة زائد ١٠% للسنوات ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٧ م.
٢- زيادة نسبة التكلفة زائد هامش ربح من ٥% إلى ١٠% خلال السنوات من ٢٠٠٨ م إلى ٢٠١٠ م.
٣- عدم السماح بترحيل الخسائر المرحلة.
٤- فرض غرامة التأخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة ورأي اللجنة:
١- تطبيق نسبة التكلفة زائد ١٠% للسنوات ٢٠٠٤ م إلى ٢٠٠٧ م.
أ - وجهة نظر الشركة:
فيما يلي وجهة نظر الشركة كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه بعائليه:
١/١° تم تأسيس فرع في المملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٤ لتحقيق الهدفين الرئيسيين أدناه:
- تقديم خدمات إسناد التسويق لشركة شركة ( أ )، و عرض منتجات شركة ( د ) لمختلف العملاء السعوديين.
١٣/٢ - تقديم خدمات الدعم الفني لعملاء (أ) بعد البيع.
(١ / ٢ وأوضح عملاؤنا لفريق الفحص التابع للمصلحة خلال الفحص الميداني، أن الفرع كان يساعد شركة (أ) "المكتب الرئيس" في تقديم منتجاتها لمختلف العملاء السعوديين، نتيجة لهذه الجهود، بدأ المكتب الرئيسي ببيع منتجاتها لعملاء السعوديين في عام ٢٠٠٧.
أبرم الفرع عقده
٤ - فرض غرامة التأخير.
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل