اعتراض مقدم من مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للفترة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 10 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للفترة من 1/7/1428هـ إلى 30/6/1429هـ. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بتأييد الهيئة في رفض الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد المهلة النظامية المحددة بستين يوماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
(القرار رقم ١٠ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
بشأن اعتراض مؤسسة (أ)
برقم (١٦/ ٦١/ ١٤٣٢هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل للفترة من ١/ ١٤٢٨/٧/ ٢٠ه حتى ١/ ١٤٢٩/٦/ ٣٠ه.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الأحد الموافق ١٤ / ٤ / ١٤٣٤هـ. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
| ١ـ الدكتور ............ | رئيســـــــــــًأ | | ٢ـ الدكتور ............ | نائب الرئيس | | ٣ـ الدكتور ............ | عضـــــــــــوًأ | | ٤ـ الدكتور
الناحية الشكلية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 32/961