اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربط هيئة الزكاة والضريبة لضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 16 لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربط هيئة الزكاة والضريبة لضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة للمركز الرئيسي لعامي 2004-2005، وغرامة التأخير المرتبطة بها. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد المكلف في اعتراضه على فرض ضريبة الاستقطاع لتجاوز المصلحة المدة النظامية للربط الإضافي ولعدم وجود دليل على تحويل الأرباح، وإلغاء غرامة التأخير لعدم وجود سببها.

٥/١

(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٤هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣٠ / ٣)

ففي يوم الإثنين الموافق ١٤٣٤/٥/٢٧ هـ - اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض. المكونة من:

- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... نائبًا للرئيس - الأستاذ الدكتور/... عضوًا - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على ربط المصلحة لضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة لعام ٢٠٠٤-٢٠٠٥ م المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ٦٣٩٨/١٦/١٤٣٤ - وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٣ هـ.

وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ٣٠/٣، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٩/٤/١٤٣٤هـ، والتي حضرها كل من:

- الأستاذ /... والأستاذ /... والأستاذ

عن المصلحة، وعن المكلف حضر الأستاذ /...

وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:

أولا: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/١٦/٢٠٩٠ وتاريخ ٤/٤/١٤٣٣هـ وقدم المكلف اعتراضه بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/١٦/١٤٣٤هـ وتاريخ ٤/٤/١٤٣٣هـ؛ وبالتالي الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية: ينحصر اعتراض المكلف في:

- ١- استقطاع الضريبية على الأرباح الجزافية المحولة للمركز الرئيسي للعامين، ٢٠٠٤م، ومجموع الضريبة (١,٥٩١,٧٣٨ ريال).

- ٢- غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع على الأرباح

ج- رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربط هيئة الزكاة والضريبة لضريبة الاستقطاع على الأرباح المحولة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1434هـ | ريحان