اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربطي هيئة الزكاة والضريبة المتضمنين مطالبتها بفرق ضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 6 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربطي هيئة الزكاة والضريبة المتضمنين مطالبتها بفرق ضريبة استقطاع بنسبة 15% على خدمات فنية واستشارية مدفوعة لجهة مرتبطة عن سنوات 2009م إلى 2013م، وغرامة تأخير السداد. - قضت اللجنة الابتدائية برفض طلب المكلف بتطبيق نسبة 5% بدلاً من 15% على المبالغ المدفوعة لجهات مرتبطة، وأيدت المكلف في عدم إيجاب غرامات تأخير عليه لوجود خلاف فني حقيقي في فهم النصوص النظامية.

(قرار رقم (٦) لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/٨١) و تاريخ ٢٣/١٠/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة: وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة(أ) على ربطي المصلحة المتضمنين مطالبة المكلف الدكتور/ ...

وعضوية كل من:

الدكتور/ ... نائبًا للرئيس

الأستاذ الدكتور/ ... عضوًا

الدكتور/ ... عضوًا

الأستاذ/ ... عضوًا

بفرق ضريبة استقطاع عن السنوات من ٢٠٠٩م حتى نوفمبر من عام ٢٠١٣م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى

اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٥/١٦/٧٠١٢ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٣٥هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف

الاعتراض رقم (٣/٨١)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٤/١٠/١٤٣٦ هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ...

والأستاذ/ ... والأستاذ/ ... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.

١- السنوات: من ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٢م:

تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/١٧١٢ وتاريخ ١٤/٣/١٤٣٥هـ، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/١٣٣٠٦ وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ هـ

٢- فترة ٢٠١٣م:

تم الربط على المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٢٦٩٥ وتاريخ ١٤/٤/٢٠٠٤/١٤٣٥هـ، وورد اعتراض المكلف برقم ١٤٣٥/١٦/٢٠٠٦٧ وتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٤ هـ

ينحصر اعتراض المكلف على ربطي المصلحة المتضمنين مطالبة المكلف بفرق ضريبة استقطاع عن السنوات من ٢٠٠٩م حتى

نوفمبر من عام ٢٠١٣م في البنود التالية:

٥/١ وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة: أولاً: الناحية الشكلية: وبالتالي، فالاعتراضات مقبولان من الناحية الشكلية. ثانياً: الناحية الموضوعية:

1. استقطاع الضريبة للأعوام من ٢٠٠٩م حتى نوفمبر من عام ٢٠١٣م. 2. غرامة تأخير سداد فرق استقطاع الضريبة.

وفيما يلي تفصيل ذلك:

١- استقطاع الضريبة للأعوام من ٢٠٠٩م حتى نوفمبر من عام ٢٠١٣م:

أ- وجهة نظر المكلف:

لا يوافق المكلف على استقطاع الضريبة بنسبة ١٥٪ على تكاليف خدمات المساندة الفنية المدفوعة لجهات غير مقيمة مرتبطة خلال السنوات ٢٠٠٩م إلى ٢٠١٣م، وعضَّد اعتراضه بقرار صادر من اللجنة الاستئنافية برقم ١١٢٩ لعام

وبناءً عليه، تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مقدم من شركة (أ) على ربطي هيئة الزكاة والضريبة المتضمنين مطالبتها بفرق ضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان