اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الضريبي وضريبة الاستقطاع لعام 2014م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (23) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الضريبي وضريبة الاستقطاع لعام 2014م، تطالب فيه بإلغاء الربط الإضافي وغرامة التأخير. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما عدا بند عدم حسم ضريبة الاستقطاع الذي انتهى الخلاف فيه بموافقة الهيئة.
محتويات الحكم5 قسمًا
١٠/١
(قرار رقم ٢٣ لعام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم (١٣/٣٨)
على الربط الضريبي وضريبة الاستقطاع لعام ٢٠١٤م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم الثلاثاء ١٠/١٠/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الضريبي وضريبة الاستقطاع لعام ٢٠١٤م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٨/١٦/١٨٩٣٦ وتاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ هـ وعلى ما ورد بالمذكرات الإلحاقية وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٥ هـ التي حضرها عن الهيئة بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة رقم ٤/٣١٨٨ وتاريخ ١٤٣٨/٨/٢٥ هـ كل من... و... وحضر عن المكلف بموجب الخطاب المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض كل من... و...
---
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولًا: الناحية الشكلية:
أخطرت الهيئة المكلف بالربط بخطابها رقم ١٤٣٧/١٦/٢١٢٧ وتاريخ ١٤٣٧/٣/٢٥ هـ واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للهيئة برقم ١٤٣٧/١٦/١٨٣٧ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٥ هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإنه يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف على ما يلي:
1. تطبيق نسبة ربح (٢٥%) على كافة النشاطات بموجب العقد. 2. فرض ضريبية استقطاع بسبب تطبيق أرباح بواقع (٢٥%) على كافة النشاطات بموجب العقد. 3. عدم حسم ضريبة الاستقطاع المسددة من قبل الشركة. 4. فرض غرامة التأخير.
وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهيئة ورأي اللجنة:
1. تطبيق نسبة ربح (٢٥%) على كافة النشاطات بموجب العقد.
أ - وجهة نظر المكلف:
فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه أعلاه:
"لا توافق الشركة على وجهة نظر المصلحة وتود إفادة سعادتكم بالآتي:
1/1/8 يود عملاؤنا إفادتكم بالآتي حول أسس احتساب مكونات العقد المذكورة أدناه (ب/1) و(ب/2) في الجدول أعلاه: -
أ) التوريد من داخل المملكة من قبل المقاولين السعوديين المحددين بواسطة ... ب) أعمال الإنشاءات داخل المملكة من قبل المقاولين السعوديين المحددين بواسطة ... نورد فيما يلي شرح عملائنا المفصل
ب - وجهة نظر الهيئة
ج - رأي اللجنة
٢ - فرض ضريبة استقطاع بسبب تطبيق أرباح بواقع (٢٥%) على كافة النشاطات بموجب العقد.
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 24/4/1435هـ