اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
القرار رقم 5 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام من 2002م حتى 2004م، وقد تضمن الاعتراض عدة بنود منها ضريبة إيجار السفن ورواتب البحارة والدخل المحقق في المنطقة المحايدة والزكاة على حصص الشركاء وغرامات التأخير. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في جميع البنود موضوعياً.

(القرار رقم ٥ لعام ١٤٣٥هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن اعتراض شركة ( أ ) برقم (٣٧/١٠٤) لعام ١٤٣٠هـ على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٤م الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

ففي يوم الخميس ٢٩/٣/١٤٣٥هـ. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:

١ - الدكتور ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… رئيساً

٢ - الدكتور ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… نائب الرئيس

٣ - الدكتور ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… عضواً

٤ - الدكتور ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… عضواً

٥ - الأستاذ ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… عضواً

٦ - الأستاذ ……………… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… سكرتيراً

وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢١/٢/١٤٣٥ه ... و... ممثلين للمكلف، وحضر و... و... ممثلين عن المصلحة، للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة ( أ )، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها للأعوام من ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٤م.

ويعترض المكلف على:

١ - الضريبة على إيجار السفن بنسبة ١٠٠٪ بدلاً من ٢٠٪.

٢ - الضريبة على مصاريف رواتب البحارة بنسبة ١٥٪.

٣ - ضريبة الأرباح التقديرية على إجمالي الدخل المحقق في المنطقة المحايدة.

٤ - الزكاة والضريبة على حصص الشريك السعودي والأجنبي.

٥ - غرامات التأخير على فروق الضريبة.

٦ - الأخطاء المادية لعامي ٢٠٠٣م و٢٠٠٤م.

وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٤/٤٩٠٢/٤ و تاريخ ١١/١٤٣٠/١١/١٤هـ على النحو الآتي:

٢٩/١

٢٩/٢

أولاً: الناحية الشكلية:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٤م، بخطابها برقم ٣/٣١٧٩ وتاريخ ١٦/٥/١٤٢٨هـ. وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ٣/١٢٥٥٤ وتاريخ ١٥/٤/١٤٢٩هـ. وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية؛ لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي، وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم ٩٦١/٣٢ وتاريخ ١٤/٤/١٤٢٨ه. وكذلك مقبولاً من الناحية الشكلية؛ لتقديمه خلال الأجل المحدد بثلاثين يومًا

ثانيًا: الوقائع

قضية استئناف صدر بها قرار

أ - وجهة نظر المصلحة

ب - وجهة نظر شركة (أ)

٦- الأخطاء المادية في الربط النهائي

الخلاصة النهائية

أ- وجهة نظر المكلف

البند الرابع: الزكاة والضريبة على حصص الشريك السعودي والأجنبي

ب - وجهة نظر المصلحة

الدراسة والتحليل

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321
  • نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 3321
  • القرار الوزاري رقم 340
  • القرار الوزاري رقم 340
  • القرار الوزاري رقم 340
  • القرار الوزاري رقم 961/32
  • المنشور الدوري رقم 3 لعام 1379هـ
  • المنشور الدوري رقم 5 لعام 1393هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • الأمر الملكي رقم 3172
  • قرار مجلس الوزراء رقم 26
اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1435هـ | ريحان