اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي لعام 2008م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (33) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي لعام 2008م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض. - قضت اللجنة برفض الاعتراض شكلاً لعدم تقديمه خلال المدة النظامية، ورفضه موضوعياً على معظم البنود مع إعادة حسم الأصول بعد إضافة فروقات الإهلاك للسنوات السابقة.
محتويات الحكم5 قسمًا
١١/١
(قرار رقم ٣٣ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم (١٧/٣٣)
على الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨م
---
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
في يوم السبت ١٢/٩/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٨م.
وبعد الاطلاع على ملف القضية لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ١٤٣٣/١٦/٤١٣ وتاريخ ١٤٣٣/٦/٢٨هـ، وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٥/٥/١٤٣٤هـ التي حضرها عن المصلحة كل من. ... كما حضر عن الشركة كل من. ...
فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أخطرت المصلحة الشركة بالربط بخطابها رقم ١٤٣٣/١٦/٢٦٧ وتاريخ ١٤٣٣/١/١٢هـ واعترضت عليه الشركة بخطابها الوارد للمصلحة برقم ٨٦٨٧ وتاريخ ١٤٣٣/٩/٩هـ، وحيث إن الاعتراض قُدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفة، فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض الشركة على البنود التالية:
١- إضافة رواتب الإجازات المستحقة للوعاء الزكوي.
٢- إضافة الإحتياطي النظامي للوعاء الزكوي في ظل وجود خسائر مرحلة معدلة معتمدة.
٣- إضافة أرباح مبقاة للوعاء الزكوي في ظل وجود خسائر مرحلة معدلة معتمدة.
٤- عدم حسم الخسائر المرحلة المعدلة من الوعاء الزكوي.
٥- فرض ضريبة الإستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة لشركات (ب) و (س) و (ج).
٦- غرامة التأخير.
١١/٢ وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركة والمصلحة ورأي اللجنة:
١- إضافة رواتب الإجازات المستحقة للوعاء الزكوي.
أ- وجهة نظر الشركة:
- تعترض الشركة على إخضاع مصروف رواتب الإجازات المستحقة و رصيد الإجازات المستحقة للزكاة حيث أنها كما سبق أن أوضحت الشركة في مذكرة الإعتراض المرفوعة بتاريخ ١٤٣١/٦/٢٤هـ لا تمثل مخصصًا بل مصروف محدد القيمة حيث يتم في نهاية العام إحساب راتب الإجازة عن طريق النظام المحاسبي للشركة وذلك عن طريق حصر أيام الإجازة المستحقة لكل موظف و التي لم يتمتع بها خلال السنة و يتم تحميل كل هذه الرواتب لقائمة الدخل كمصروف من ضمن مصروفات الرواتب والأجور كما يتم قيد الإلتزام كمصروف مستحق ضمن المطلوبات المتداولة.
- إن مصروف الإجازات يمثل
أ- وجهة نظر الشركة
٦ - غرامة التأخير.
وبناءً على ذلك، وللحيثيات الواردة في القرار فإن لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثانية بالرياض تقرر ما يلي
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل