اعتراض مقدم من شركة (أ) (المكلف) على الربط الضريبي التقديري الصادر عن هيئة الزكاة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
القرار رقم (21) لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من شركة (أ) (المكلف) على الربط الضريبي التقديري الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة للأعوام 2008-2013م، والذي تضمن رفض دفاتر المكلف واحتساب أرباح جزافية بنسبة 25%، وإخضاع صافي الربح لضريبة الاستقطاع، وفرض غرامة تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بالربط التقديري وضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير، مع تعديل نسبة الربح الجزافية من 25% إلى 20%.

(قرار رقم ٢١ لعام ١٤٣٦هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) برقم (١٠/٣٦) في فرع المملكة العربية السعودية على الربط الضريبي عن الأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٣ م الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٣/٨/١٤٣٦ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) في فرع المملكة العربية السعودية على الربط الضريبي عن الأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٣ م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ٢٥٤٩/١٦/١٤٣٦ وتاريخ ١٤٣٦/٤/١٤هـ والمذكرة الإلحاقية المقدمة من المكلف وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٩/٤/١٤٣٦ هـ التي حضرها عن المصلحة كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراض على النحو التالي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أخطرت المصلحة المكلف بالربط عن الأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٣ م بخطبها رقم ١٤٣٦/١٦/٤٩ وتاريخ ١٤٣٦/١/٣ هـ، واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للمصلحة برقم ١٤٣٦/١٦/٨٤٧٧ وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢ هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية ومن ذي صفةٍ فإنه يكون مقبولاً من الناحية الشكلية.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على التالي:

١- الربط الضريبي على الشركة على أساس تقديري.

٢- إخضاع صافي الربح التقديري لضريبة الاستقطاع.

٣- فرض غرامة التأخير.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي المصلحة:

١- الربط الضريبي على الشركة على أساس تقديري.

أ- وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عاليه:

١٣/١

١٣/٢ لا يوافق عملاؤنا على وجهة نظر المصلحة للأسباب التالية:

(أ) لم توضح المصلحة في الربط بصورة جلية الأسباب والأسس لرفض الدفاتر والسجلات المحاسبية، وأن الإشارة إلى مخالفة الشركة للفقرة(ب) من المادة(٦٣) من النظام الضريبي في خطاب الربط غير صحيحة لأن المادة المذكورة تتعلق بالإجراءات بشأن التهرب الضريبي، كما أن نفس المادة تورد الحقوق المتاحة للمصلحة

وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصًا

ب- وجهة نظر المصلحة

ج- رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • نظام الدفاتر التجارية
اعتراض مقدم من شركة (أ) (المكلف) على الربط الضريبي التقديري الصادر عن هيئة الزكاة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1436هـ | ريحان