اعتراض مقدّم من شركة (أ) (المكلف) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 36 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدّم من شركة (أ) (المكلف) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الأعوام من 2008م إلى 2010م، وقد تضمن الاعتراض عدة بنود خلافية. - قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الهيئة في بعض البنود وتأييد المكلف في أخرى، مع إقرار انتهاء الخلاف في بعض البنود بموافقة الطرفين.
محتويات الحكم4 قسمًا
٢٣/١
(قرار رقم ٣٦ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣٩ / ٣)
ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٥ / ٩ / ١٤٣٤ هـ، اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض. المكونة من:
| الدكتور/ | رئيسًا | | --- | --- | | الدكتور/ | نائبًا للرئيس | | الأستاذ الدكتور/ | عضوًا | | الدكتور/ | عضوًا | | الأستاذ/ | عضوًا |
وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/...
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي الضريبي عن الفترة من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٠ م المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ٢١٤١/١٦/١٤٣٤ هـ وتاريخ ٧ / ٤ / ١٤٣٤ هـ.
وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ٣٩/٣، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٣/٧/١٤٣٤ هـ، والتي حضرها كل من:
الأستاذ/...، والأستاذ/...، والأستاذ/... عن المصلحة، وعن المكلف حضر الأستاذ/...
وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي
أولا: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٦٢٦٤/١٤٣٣ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٣٣ هـ. وقدم المكلف اعتراضه بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/١٦/٣٨٩٦٩ هـ، وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٣٣ هـ، وبالتالي فإن الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في:
1- الالتزامات التعاقدية وغرامة التأخير عام ٢٠٠٩ م مبلغ (١٥,٩٦٧,٩٦٩) ريالًا.
2- مكافآت السلامة مبلغ (٤,٤٧٤,٠٩٨) ريالًا و (٢,٨٨٨,٢٥٤) ريالًا و (١,١٩٣,٧٩٦) ريالًا للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٠ م على التوالي.
3- تأمين تعويض العاملين مبلغ (٢,٦٠٤,١٦٥) ريالًا و (٢,٨٥٥,٣٢٠) ريالًا و (٢,٦٥٩,٧٤٦) ريالًا للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٠ م على التوالي.
٤ - تكاليف الشحن والرسوم الجمركية والتخليص مبلغ (٧٨٨,١٠,٤٦٢ ريالًا و(٧,٢٢٥,٧٨٢ ريالًا و(٦,٨٣٨,٢٢٨ ريالًا للأعوام من ٢٠٠٨ حتى ٢٠١٠م على التوالي.
٥ - الخطأ المادي برفض اعتماد الرواتب والأجور المصرح عنها بشهادة المحاسب القانوني مبلغ (٢,٢٢١,٣٧٢ ريالًا و (٨٤٠,٠٢٥ ريالًا وللعامين ٢٠٠٨م و٢٠٠٩م على التوالي).
٦ - غرامة التأخير على فرق الضريبة.
٧ - القرض البنكي مبلغ (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريالًا.
٨ - حسم المحتجزات غير المتداولة المستحقة القبض من وعاء الزكاة للأعوام من ٢٠٠٨م حتى ٢٠١٠م على التوالي مبلغ (١٩,٦٠٦,٦٤٣ ريالًا و (٣٣,٠٤٩,٢٣٤ ريالًا و (١٣,٥١٢,٨٥٧ ريالًا).
٩ - احتساب الزكاة على الربح المعدل.
١٠
ج- رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- نظام التأمينات الاجتماعية