اعتراض مقدم من بنك (ج) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للعامين
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (11) لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من بنك (ج) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للعامين 2010م و2011م، يتضمن عدة مطالب تتعلق بالربط الموحد، حسم الاستثمارات، الودائع النظامية، العقارات، الذمم الدائنة، حقوق الأقلية، المصروفات، وضريبة الاستقطاع. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع رفضت معظم مطالب المكلف وأيدت الهيئة، مع قبول بعض المطالب الجزئية المتعلقة بحسم مبالغ الرواتب والأجور وعدم إضافة حقوق الأقلية، واعتراضات محددة على ضريبة الاستقطاع.
محتويات الحكم6 قسمًا
(قرار رقم (١١) لعام ١٤٣٨هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بشأن اعتراض المكلف / بنك (ج) برقم (٣٧/٥) على الربوط الزكوية والضريبية للعامين ٢٠١٠م و٢٠١١م بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإنه بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالرياض، وذلك للبت في اعتراض بنك (ج) (المكلف) على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) للعامين ٢٠١٠ و٢٠١١م، وكان قد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ٦/٤/١٤٣٨هـ كل من: و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و
وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أبلغت الهيئة المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٤٧٠٢ وتاريخ ٨/٤/١٤٣٨هـ، وقد قدم المكلف اعتراضه المسبب على الربط بخطابه المقيد لدى الهيئة برقم ١٤٣٦/١٦/٢٩٠٦٢ وتاريخ ٦/٤/١٤٣٨هـ، مما يعد معه الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الأجل المقرر نظامًا.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة.
أولًا) الربط الزكوي الموحد:
(أ) وجهة نظر المكلف:
أفاد المكلف بأنه لا يوافق على الربط الزكوي الصادر عن الهيئة والذي يعتبر بنك (ج) كمنشأة مستقلة بذاتها دون أخذ الشركة التابعة المملوكة له بالكامل في الاعتبار وهي (شركة (م)) سجل تجاري رقم (……)، وأنه تم إبلاغ الهيئة به بالخطاب رقم (……) والخطاب رقم (……) والخطاب رقم (……)، وأنه على قناعة تامة بأن الربط الزكوي كان يتوجب إجراؤه على أساس موحد وفقًا للقرار الوزاري رقم (١٠٠٥).
وأضاف المكلف أنه بغرض ممارسة رقابة أكبر على القطاع البنكي في المملكة، فقد طلبت الجهة الرقابية من جميع البنوك في المملكة تأسيس شركات جديدة مملوكة بالكامل لها وتحويل أعمال السمسرة والاستثمار إلى هذه الشركات الجديدة، وأنه التزام منه بذلك فقد أسس منشأة مستقلة تمامًا ذات شخصية اعتبارية مستقلة باسم (شركة (م)) كشركة مساهمة سعودية مقفلة، وأنه لاستيفاء المتطلبات النظامية التي لم تكن تسمح حينئذ بتأسيس شركة مملوكة بالكامل
سادساً) إضافة حقوق الأقلية ٢٠١٠م ٢٩٠,١٦٤,٠٠٠ ريال
رأي اللجنة
سابعًا) عدم السماح بحسم المصروفات
أولًا: من الناحية الشكلية
ثانيًا: من الناحية الموضوعية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم (1005)
- نظام مراقبة البنوك
- نظام مراقبة البنوك
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1776)
- القرار الوزاري رقم (1535)