اعتراض مقدم من بنك (أ) على ربط ضريبي لعام 2009م أجرته هيئة الزكاة والضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 17 لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من بنك (أ) على ربط ضريبي لعام 2009م أجرته هيئة الزكاة والضريبة، يشمل خمسة بنود خلافية: عدم السماح بحسم الفائدة المدفوعة للمركز الرئيسي، تسوية خسائر سنوات سابقة، ضريبة الاستقطاع على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك، ضريبة الاستقطاع على مقايضات أسعار الفائدة، وغرامة التأخير. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد إجراءات الهيئة في جميع البنود.

(قرار رقم ١٧ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/٢٩) بنك (أ) ففي يوم الاثنين الموافق/١٤٣٤/٥/٢٧ هـ - اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض. المكونة من: الدكتور/... رئيسًا

الدكتور /... نائبًا للرئيس

الأستاذ الدكتور /... عضوًا

الدكتور /... عضوًا

الأستاذ/... عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من بنك (أ) على الربط الضريبي لعام ٢٠٠٩م المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم/١٣٩٥/١١/١٤٣٣ هـ - وتاريخ/١٤٣٣/٤/٢٨ هـ.

وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم/٢٩، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٩/٤/١٤٣٤هـ، والتي حضرها كل من:

الأستاذ /..., والأستاذ/... ، عن المصلحة، وعن المكلف حضر الأستاذ/... والأستاذ/...

وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:

أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ٨٧٨/١٤٣٣ وتاريخ/١٤٣٣/٢/١٤٣٤هـ وقدم المكلف اعتراض بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/١٦/١١٥٦٠هـ وتاريخ ٤/٥/١٤٣٣هـ وبالتالي الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.

ينحصر اعتراض المكلف في:

١- عدم السماح بحسم الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك المدفوعة إلى المركز الرئيسي.

٢- تسوية خسائر سنوات سابقة.

أولا: الناحية الشكلية: ثانياً: الناحية الموضوعية: ٨/١

٨/٢ - ٣- ضريبة الاستقطاع على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك. - ٤- ضريبة الاستقطاع على مقايضات أسعار الفائدة. - ٥- غرامة التأخير.

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:

١- عدم السماح بحسم الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك المدفوعة إلى المركز الرئيسي.

أ. وجهة نظر المكلف:

لا يوافق بنك (أ) على معالجة المصلحة المتمثلة في عدم السماح بحسم الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بين البنوك المدفوعة إلى المركز الرئيسي. وفي ظل عدم توفر ملاحظات المصلحة عن سبب عدم السماح بحسم هذه الفائدة فإن بنك (أ) يفترض أن المصلحة ربما تكون قد استندت إلى المادة ١٠ (١٠ - ب) من اللائحة التنفيذية المتعلقة بالفائدة المدفوعة من الفرع إلى مركزه الرئيسي. وبنك (أ) على قناعة أن هذه المادة لا تنطبق على المؤسسات المالية كما هو مبين تفصيلاً فيما يلي:

١. ١- المصروفات غير المسموح بها لا تتفق مع نظام ضريبة الدخل الجديد

- ١. ١ - (أ) يود بنك (أ) إفادة المصلحة أن نظام ضريبة الدخل الجديد قد

ب. وجهة نظر المصلحة

ج. رأي اللجنة

٥- غرامة التأخير

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مقدم من بنك (أ) على ربط ضريبي لعام 2009م أجرته هيئة الزكاة والضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1434هـ | ريحان