اعتراض مقدم من المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 20 لعام 1438هــ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بفرض غرامة عدم تقديم الإقرار عن الأعوام 2007م إلى 2009م. - قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد الغرامة موضوعاً.
محتويات الحكم4 قسمًا
(القرار رقم ٢٠ لعام ١٤٣٨هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بشأن اعتراض شركة (أ) برقم (٢٢) لعام ١٤٣٧هـ على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الأحد ٢٠٠٩/١٤٣٨هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
١. الدكتور... رئيسًا ٢. الدكتور... نائب الرئيس ٣. الدكتور... عضوًا ٤. الدكتور... عضوًا ٥. الأستاذ... عضوًا ٦. الأستاذ... سكرتيرًا
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٧/١٤٣٨هـ ... ممثلًا عن المكلف، كما حضر... و... و...
ممثلين عن الهيئة للنظر في الاعتراضات المقدم من المكلف / شركة (أ) رقم مميز ... على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على حساباتها للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م، ويعترض المكلف على:
- غرامة عدم تقديم الإقرار للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ٢٣١٢٠/١٦/١٤٣٧ وتاريخ ٢٠٠٧/١٤٣٧هـ على النحو الآتي:
أولاً: الوقائع:
خلال جلسة الاستماع قدم ممثل المكلف مذكرة من ثلاث صفحات وتم تزويد ممثلي الهيئة بنسخة منها وبسؤالهم إن كان لديهم أي إجابة أو إضافة، وما صحة ما ورد بمذكرة المكلف من أن لديه رصيد بالزيادة وما مقدارها؟ فأجابوا: بالنسبة لما ذكره ممثل المكلف بخصوص وجود مبلغ بالزيادة في حسابه فهذا غير صحيح حيث إن كشف حساب المكلف يوضح وجود مبالغ مستحقة للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٩م وهي التي تخص الاعتراضات وهذا ما يخص غرامة عدم تقديم الإقرار، وأما بالنسبة لما ورد بمذكرة المكلف وما ذكره بخصوص الناحية الشكلية من أن وجهة نظر الهيئة غير صحيحة من حيث رفض الاعتراض من الناحية الشكلية، نفيدكم أن إجراء الهيئة صحيح بخصوص رفض الاعتراض من الناحية الشكلية وذلك بسبب عدم سداد المبالغ
٦/١
٦/٢ الغير معترض عليها مبلغ ١٨،١٢٨ ريال وذلك استنادًا للفقرة (ب) من المادة (٦٦) من نظام ضريبة الدخل. أما بخصوص الناحية الموضوعية نفيدكم أن اعتراض المكثف مرفوض لعدم الالتزام بتقديم الكشوف كما ورد بوجهة نظر الهيئة المرفوعة للجنة. وبسماع ممثل المكثف ما ذكره ممثلو الهيئة، تمسك بما قدمه بالمذكرة
أ. وجهة نظر الهيئة
ب. وجهة نظرنا
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل