اعتراض مقدّم من المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بتقييم ضريبة دخل على أرباح رأسمالية
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 28 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدّم من المكلف على قرار هيئة الزكاة والضريبة بتقييم ضريبة دخل على أرباح رأسمالية من بيع حصص في شركة مقيمة، وضريبة استقطاع، وغرامة تأخير. - قضت اللجنة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً فيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، وانتهاء الخلاف حول ضريبة الاستقطاع بموافقة الهيئة، وإلغاء غرامة التأخير على الضريبتين.
محتويات الحكم7 قسمًا
٩/١
(قرار رقم (٢٨) لعام ١٤٣٧ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
برقم (٣/١٣٥) و تاريخ ١٤٣٧/١٢/٥ هـ
اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض، عدة اجتماعات برئاسة:
الدكتور/ ...
وعضوية كل من:
الأستاذ الدكتور/ ... نائبا للرئيس
الدكتور/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
الأستاذ/ ... عضوا
وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة ( أ ) على الربط الضريبي، الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع على الأرباح الرأسمالية، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام الهيئة برقم (١٤٣٧/١٦/١٥١١٥) وتاريخ ١٤٣٧/٨/٢٥ هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/١٣٥) وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٧/١٠/١٤٣٧ هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/ ..., والأستاذ/ ... عن الهيئة، وحضر الأستاذ/ ... عن المكلف.
وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين ورأي اللجنة:
أولاً: الناحية الشكلية:
تم الربط على المكلف برقم (١٤٣٦/١٦/٦٥٥٤) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٨ هـ، وورد اعتراض المكلف برقم (١٤٣٦/١٦/٣٤٢٦٢) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ هـ.
وبالتالي فالاعتراض مقبول من الناحية الشكلية؛ لتقديمه مسببًا من ذي صفة، خلال الفترة المحددة نظامًا.
ثانياً: الناحية الموضوعية:
ينحصر اعتراض المكلف في:
١- ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصته في الشركة (ب).
٢- ضريبة استقطاع.
٣- غرامة التأخير.
٧/٢
وذلك حسب التوضيح التالي:
١. ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع حصته في الشركة (ب)
أ- وجهة نظر المكلف:
أفاد المكلف بأن الهيئة استندت إلى بيان الصفقات الخاصة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) باحتساب ضريبة دخل وضريبة استقطاع على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركة المملوكة في الشركة (ب) كما يلي:
| المبلغ | البيان | | --- | --- | | ٨٧١,٨١٢,٥٠٠ | إجمالي قيمة الصفقة (سعر البيع*عدد الأسهم المباعة) | | ٩٤,٢٥٠,٠٠٠ | تكلفة الأسهم المباعة (القيمة الاسمية للسهم*عدد الأسهم المباعة) | | ٧٧٧,٥٦٢,٥٠٠ | قيمة الأرباح المحققة | | ١٥٥,٥١٢,٥٠٠ | ضريبة الدخل بواقع ٢٠٪ |
وأوضح المكلف ملاحظاته على معالجة الهيئة وفقًا لما يلي:
١. أشارت الهيئة أنها استندت إلى الفقرة ٧ (ب) من المادة (١٦) من اللائحة التنفيذية للنظام ضريبة الدخل والتي نصت على ما يلي: "يتم تقدير الأرباح الرأسمالية عند التخلص من
ج - رأي اللجنة
٢. ضريبة استقطاع
٣. - غرامة التأخير
ب- وجهة نظر الهيئة
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- قواعد التسجيل والإدراج والإشعار
- نظام السوق المالي