اعتراض مقدّم من المكلف على ضريبة الاستقطاع الموردة بالزيادة للأعوام من 2007م إلى 2012م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم (2) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدّم من المكلف على ضريبة الاستقطاع الموردة بالزيادة للأعوام من 2007م إلى 2012م، بدعوى عدم وجود ربط صادر من الهيئة. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية برفض الاعتراض من الناحية الشكلية لعدم وجود ربط يمكن الاعتراض عليه، واعتبار الضريبة المدفوعة نهائية.
محتويات الحكم2 قسمًا
٢/١
(قرار رقم (٢) لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى
بشأن اعتراض المكلف / شركة (أ)
برقم (٢٨/١٤٣٦)
على ضريبة الاستقطاع الموردة بالزيادة للأعوام من ٢٠٠٧م إلى ٢٠١٢م
---
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. وبعد:
فإنه بتاريخ ١٨/١/١٤٣٦هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بالإدارة العامة لمصلحة الزكاة والدخل بالرياض، وذلك للبت في اعتراض المكلف شركة (أ)، المحال إلى اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم ١٤٣٤/١٦/٤٧٦٠ وتاريخ ١٧/٢٧/١٤٣٤هـ، وقد مثل المصلحة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة في ٢/١/١٤٣٦هـ.
الأستاذ/... كما مثل المكلف عن مكتب... الأستاذ/...
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل