اعتراض مقدم من المكلف على ربط ضريبي إضافي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للسنوات من 2001
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 20 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على ربط ضريبي إضافي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للسنوات من 2001 إلى 2008م، يتضمن فروق إيرادات وغرامات تأخير وإخفاء وضريبة استقطاع. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد المصلحة في جميع البنود موضوعياً.
محتويات الحكم7 قسمًا
(قرار رقم ٢٠ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)
الصادر في الاعتراض رقم ( ٣٣ / ٣ )
ففي يوم الإثنين الموافق ١٢/٦/١٤٣٤ هـ - اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بالرياض. المكونة من:
الدكتور/... رئيسًا الدكتور /... نائبًا للرئيس الأستاذ الدكتور /... عضوًا الدكتور /... عضوًا الأستاذ/... عضوًا
وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة ( أ ) على الربط الضريبي الإضافي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على السنوات من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٤م وكذلك الربط الضريبي للأعوام المالية من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨م المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٣/١٦/٧٢١٦ هـ - وتاريخ ١٢/٢١/١٤٣٣ هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ٣/٣٣ وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٢٧/١٢/١٤٣٤هـ، والتي حضرها كل من:
الأستاذ / ... والأستاذ/... والأستاذ/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... والأستاذ/... عن المكلف.
وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:
أولًا: من الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٤٣٤/١٦/٢٥٩٤، وتاريخ ٢٧/٤/١٤٣٣هـ، وقدم المكلف اعتراض بموجب الخطاب رقم ١٤٣٣/١٦/١٧٤٠١ وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ - و من ثم فهو مقدم خلال المدة النظامية؛ وبالتالي الاعتراض مقبول من الناحية الشكلية.
٧/١
ثانيًا: من الناحية الموضوعية: ينحصر اعتراض المكلف في البنود التالية:
1- الربط الإضافي على فرق الإيرادات للأعوام المالية من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٤ م.
2- إخضاع فرق الضريبة لغرامتي التأخير والإخفاء للأعوام من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٤ م.
3- إخضاع الأرباح المحولة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع.
4- المطالبة بسداد غرامات تأخير السداد على فرق الضريبة للأعوام من ٢٠٠٥ م حتى ٢٠٠٨ م.
وفيما يلي عرض لوجهة نظر الطرفين ورأي اللجنة:
1- الربط الإضافي على فرق الإيرادات للأعوام المالية من ٢٠٠١ م حتى ٢٠٠٤ م.
أ- وجهة نظر المكلف:
أفادت المصلحة بأنه لم يتم التصريح عن مبلغ (١,٠٩٤,٧٨١ ريال سعودي من ( د )، وعن مبلغ (٣٩٩,١٩٣ ريال سعودي من فندق (ك)، قامت المنشأة
ب- وجهة نظر المصلحة
ج- رأي اللجنة
٣- إخضاع الأرباح المحولة للمركز الرئيسي لضريبة الاستقطاع
ج- رأي اللجنة
٤- المطالبة بسداد غرامات تأخير السداد على فرق الضريبة للأعوام من ٢٠٠٥ م حتى ٢٠٠٨ م
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل