اعتراض مقدم من المكلف على ربط ضريبة الاستقطاع عن عام 2007م وغرامتي الإخفاء والتأخير

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 6 لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على ربط ضريبة الاستقطاع عن عام 2007م وغرامتي الإخفاء والتأخير، حكمت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً بخصوص ضريبة الاستقطاع على فوائد القروض الخارجية، وقبوله بخصوص غرامتي الإخفاء والتأخير.

( قرار رقم ٦ لعام ١٤٣٥ هـ ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) رقم (٣/٥٦) و تاريخ ٦/٢/١٤٣٥هـ عقدت لجنة الاعتراضات الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/... رئيسًا

وعضوية كل من:

الدكتور/... عضوًا

الدكتور/... عضوًا

الدكتور /... عضوًا

الأستاذ /... عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة/...

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على ربط ضريبة الاستقطاع لعام ٢٠٠٧م الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها، والمحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٤٣٤/١٦/٦٥١٥ هـ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٣٤هـ، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم ٣/٥٦ وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ٨/١٤٣٥هـ والتي حضرها كل من: الأستاذ/... والأستاذ/... والمصلحة، وحضر الأستاذ/... عن الشركة.

وقد أصدرت اللجنة قرارها على النحو التالي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أبلغت مصلحة الزكاة والدخل المكلف بالربط بموجب الخطاب رقم ١٤/١٢/٢٠ وتاريخ ١١/١٤٣٤هـ واعترض المكلف بخطابه الوارد للمصلحة بالقيد رقم ١٣٥ وتاريخ ٢/٣/١٤٣٤هـ؛ ومن ثم فالاعتراض مقدم خلال المدة النظامية فهو مقبول شكلًا.

ثانياً: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف في البنود التالية:

١- فرض ضريبة استقطاع على فوائد القروض الخارجية لعام ٢٠٠٧م بمبلغ (٢٨١,٧٨٢) ريالًا.

٢- غرامة الإخفاء.

٣- غرامة التأخير.

٥/١

٥/٢ وفيما يلي عرض لوجهة نظر الطرفين ورأي اللجنة:

١- فرض ضريبة استقطاع على فوائد

٢: غرامة الإخفاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
اعتراض مقدم من المكلف على ربط ضريبة الاستقطاع عن عام 2007م وغرامتي الإخفاء والتأخير — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1435هـ | ريحان