اعتراض مقدم من المكلف على ربط زكوي للأعوام من 2009م حتى 2013م، يتعلق بثلاثة بنود

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (12) لعام 1437هــ
التاريخ الهجري
1437
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على ربط زكوي للأعوام من 2009م حتى 2013م، يتعلق بثلاثة بنود: دائني أصول ثابتة وغير ملموسة، فروق الاستهلاك، والخسائر المدورة. - قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعياً على جميع البنود.

٦/١

(قرار رقم ١٢ لعام ١٤٣٧ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم (١٠/٣٧)

على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٣م

---

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

في يوم الأربعاء الموافق ١٥/٥/١٤٣٧هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٣م، وبعد الاطلاع على ملف الاعتراضات لدى اللجنة، وعلى مذكرة رفع الاعتراض رقم ٧/٤/١٤٢٩١/٧ وتاريخ ٣/٣/١٤٣٧هـ والمذكرة الإلحاقية المقدمة من المكلف خلال الجلسة وعلى ما ورد بمحضر جلسة المناقشة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٤/١٤٣٧هـ التي حضرها عن المصلحة كل من... و... وحضرها عن المكلف...

---

فقد قررت اللجنة الفصل في الاعتراضات على النحو التالي

أولًا: الناحية الشكلية:

أخطرت المصلحة المكلف بالربط عن الأعوام من ٢٠٠٩م حتى ٢٠١٣م بخطابها رقم ١٠/٤/١٤٣٩/١٣ وتاريخ ٤/١٠/١٤٣٦هـ، واعترض المكلف على الربط بخطابه الوارد للمصلحة برقم ١٦/١٤/١٤٢٩١ وتاريخ ٤/٢٧/١٤٣٦هـ، وحيث إن الاعتراض قدم خلال المدة النظامية مسببًا ومن ذي صفة فإن يكون مقبولًا من الناحية الشكلية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

ينحصر اعتراض المكلف على التالي:

1. دائنون أصول ثابتة وغير ملموسة بمبلغ (٤٠١١٥٠٨٠٠ ريال لعام ٢٠٠٩م. 2. فروق الاستهلاك. 3. الخسائر المدورة للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والمصلحة ورأي اللجنة:

1. دائنون أصول ثابتة وغير ملموسة بمبلغ (٤٠١١٥٠٨٠٠ ريال لعام ٢٠٠٩م.

أ - وجهة نظر المكلف:

فيما يلي وجهة نظر المكلف كما جاءت نصًا في خطاب الاعتراض المشار إليه عاليه:

" قامت المصلحة بإضافة مبلغ ٤،١١٥،٨٠٠ ريال سعودي إلى الوعاء الزكوي وحسب وجهة نظر المصلحة فإن الرصيد يمثل جاري الشركاء، ونشير هنا أن الرصيد يمثل أرصدة دائنة طبقًا لدفاتر وسجلات الشركة والقوائم المالية لعام ٢٠٠٩م ولا يمثل جاري الشركاء كما ورد بربط المصلحة علمًا بأن هذا الرصيد القائم في نهاية السنة نشأ خلال الربع الأخير من السنة. والشركة تبدي انزعاجها من اعتبار أرصدة لم يحل عليها الحول أرصدة خاضعة للزكاة، وعليه نطالب المصلحة بعدم إدراج الرصيد ضمن الوعاء الزكوي".

وخلال جلسة المناقشة قدم المكلف مذكرته الإلحاقية المشار إليها عاليه ذكر فيها التالي نصًا:

" ورد في البند ب - ١ (وجهة نظر المصلحة) من خطاب مصلحة الزكاة المقدم إلى لجنتكم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام الضريبي
  • اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية
  • القرار الوزاري رقم 1527 وتاريخ 14/4/2014هـ
  • القرار الوزاري رقم 340 وتاريخ 1/7/1370هـ
اعتراض مقدم من المكلف على ربط زكوي للأعوام من 2009م حتى 2013م، يتعلق بثلاثة بنود — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1437هـ | ريحان