اعتراض مقدم من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة من 3/8/2003م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 13 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على ربط زكوي أجرته هيئة الزكاة والضريبة عن الفترة من 3/8/2003م إلى 31/12/2004م، يتعلق بخلاف حول حسم الاستثمارات ومكافأة المدير التنفيذي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وحسم الاستثمارات الداخلية والخارجية من الوعاء الزكوي بعد احتساب الزكاة عن الاستثمار الخارجي، وعدم إضافة مكافأة المدير التنفيذي إلى نتيجة العام.
محتويات الحكم9 قسمًا
٩/١
(القرار رقم ١٣ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
بشأن اعتراض شركة (أ)
برقم (١١/٣٢/١١) لعام ١٤٣٠هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل للفترة من ٣/٨/٢٠٠٣م حتى ٣١/١٢/٢٠٠٤م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
ففي يوم الثلاثاء ١٤٣٤/٥/٧هـ انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور: رئيس 2. الدكتور: نائب الرئيس 3. الدكتور: عضوًا 4. الدكتور: عضوًا 5. الأستاذ: عضوًا 6. الأستاذ: سكرتيرًا
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٤هـ ممثلين عن المكلف، وحضر لحضورهما، ممثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل للفترة من ٣/٨/٢٠٠٣م حتى ٣١/١٢/٢٠٠٤م ويعترض المكلف على:
1. الاستثمارات. 2. مكافأة المدير التنفيذي.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٤/١٥٤٦/١٥ وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٠هـ على النحو الآتي:
٩/٢
أولًا: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي للفترة من ٣/٨/٣/٢٠٠٣م حتى ٣١/١٢/٢٠٠٤م بخطابها رقم ٣/٣٦٨٠ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٥هـ. وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ٦٤٣٢ وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٦هـ، وحيث إن فترة الاعتراض تنتهي بتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٥هـ الموافق يوم الجمعة وهو أحد أيام الإجازة الرسمية، والاعتراض مقدم يوم السبت ١٤٢٧/٦/٢٦هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولًا من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل برقم ٣٢/٩٦١ وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢هـ.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:
١ - الاستثمارات مبلغ ٣٧٨ر٣٤١ريالٍ
وجهة نظر المكلف:
تود شركة (أ) إفادة سعادتكم أن المصلحة قد رفضت حسم الاستثمارات الأخرى من وعاء الزكاة. وكما ورد في الإيضاح (٥) حول القوائم المالية المدققة، فإن المبلغ أعلاه يمثل أسهمًا في الشركات التالية التي تأسست خلال الفترة:
| المبلغ | | --- | | شركة (ج) ١٥٠,٠٠٠ريالٍ | | شركة (ت) ٣٧٨ر٩٤١ريالٍ | | شركة (س) ٢٥٠,٠٠٠ريالٍ | | المجموع ٣٧٨ر٣٤١ريالٍ |
إن شركة (أ) غير موافقة على إجراء المصلحة برفض حسم الاستثمارات أعلاه من وعاء الزكاة للأسباب المذكورة فيما يلي:
١ - ٢ إن المفهوم لدى شركة (أ) أن المصلحة رفضت حسم الاستثمار أعلاه لأنه تم التصريح
ملخص
الخلاصة النهائية
ب - وجهة نظر المصلحة
الوقائع
الدراسة والتحليل
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 32/961
- القرار الوزاري رقم 1005
- القرار الوزاري رقم 3/4795
- القرار الوزاري رقم 3/4800
- القرار الوزاري رقم 393
- تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 2/8443/1
- تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 1/35