اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 4 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي والضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2007 و2008م. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد المكلف في استخدام طريقة نسبة العمل المنجز لعام 2008م، وعدم فرض غرامة التأخير المتعلقة بذلك البند، وعدم أحقية المكلف في ترحيل الخسائر المدورة من الوعاء الضريبي، وتأييده في حسمها من الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم6 قسمًا
٢٦/١
(القرار رقم ٤ لعام ١٤٣٧ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض شركة (١)
برقم (٦) لعام ١٤٣٢ هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٢٨/١/١٤٣٧هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور ……………… رئيساً 2. الدكتور ……………… نائب الرئيس 3. الدكتور ……………… عضواً 4. الدكتور ……………… عضواً 5. الأستاذ ……………… عضواً 6. ……………… …… (الأستاذ) 7. ……………… (سكرتيراً)
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٦هـ ………… ممثلاً عن المكلف، كما حضر ……………… و…………… ومثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (١)، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م، ويعترض المكلف على ما يلي:
1. الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير. 2. غرامة التأخير. 3. الخسائر المرحلة والخطأ المادي.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ١٤٣٢/١٦/٢٤٤ وتاريخ ١٤٣٢/١/١٤٤ هـ على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط الضريبي لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م بخطابها الصادر برقم ١٤٧٩/١٢/٣ وتاريخ ١٤٣١/٣/١٧هـ، وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ١٤٢٣٥ وتاريخ ١٤٤٣/١/٥/١٤، وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ البلاغ بالربط الضريبي وفقًا للمادة (٦٦) من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٢٥/١٥/١٥هـ.
٢٦/٢
ثانيًا: الوقائع:
خلال جلسة الاستماع سألت اللجنة ممثل المكلف: تم استخدام طريقة نسبة العمل المنجز لعام ٢٠٠٨م للاعتراف بالإيرادات، بينما تم استخدام الفواتير الصادرة لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م من عقد هل تم استخدام الطريقتين على نفس العقد أو على عدة عقود، وما مدة العقد أو العقود؟
فأجاب: نعم تم استخدام الطريقتين على نفس العقد، حيث تم الاعتراف بالإيرادات لعامي ٢٠٠٦م و٢٠٠٧م بحسب الفواتير، وذلك بسبب غياب التقديرات الدقيقة للإيرادات والتكاليف، وذلك لعقد، وفي عام ٢٠٠٨م تم استخدام طريقة نسبة العمل المنجز لنفس العقد لوضوح الصورة
أولاً: الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير
٢- رد شركة (١)
١. الاعتراف بالإيراد على أساس الفواتير.
ت- الدراسة والتحليل
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 9/2574
- تعميم مصلحة الزكاة والدخل رقم 1/92