اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2010م إلى 2013م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 26 لعام 1438هـ
- التاريخ الهجري
- 1438
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2010م إلى 2013م، قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد المدة النظامية المحددة بستين يوماً من تاريخ الإخطار بالربط، وعدم مناقشته موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
٤/١
(القرار رقم (٩/٢٦) الصادر في عام ١٤٣٨هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى
بشأن الاعتراضات المقدمين من المكلف/شركة(أ)
الواردين بالقيد رقم (٢٤٤٩/٢٤/١٤٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤هـ،
وبالقيد رقم (٢٥٩٥/٢٤/١٤٣٦) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
إنه في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٩/٥هـ انعقدت – بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة – لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:
الدكتور/... رئيساً
الدكتور/... عضواً ونائباً للرئيس
الدكتور/... عضواً
الأستاذ/... عضواً
الأستاذ/... عضواً
الأستاذ/... سكرتيراً
وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمين من المكلف/ مؤسسة (أ) على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة المكرمة للأعوام من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٣م؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٨/٦هـ كل من:... و... بموجب خطاب الهيئة رقم (٢٢٠٩٩/١٦/١٤٣٨) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٧هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.
وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراضات المقدمين من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراضات، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1هـ
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1هـ
- اللائحة التنفيذية المنظمة لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1هـ
- القرار الوزاري رقم (961/32) وتاريخ 1418/4/22هـ
- القرار الوزاري رقم (1527) وتاريخ 1435/4/24هـ
- خطاب معالي وزير المالية رقم (6928/3) وتاريخ 27/4/1416هـ