اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2007م حتى 2012م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 34 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام 2007م حتى 2012م، والمطالبة بحسم قيمة الأراضي من الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد هيئة الزكاة والضريبة في عدم حسم الأراضي لكونها عروض تجارة.
محتويات الحكم4 قسمًا
٦/١
(القرار رقم ٣٤ لعام ١٤٣٧ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية
بشأن اعتراض شركة (أ)
برقم (١٨) لعام ١٤٣٦ هـ
على ربط الهيئة العامة للزكاة والدخل للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٢م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٣٧ هـ انعقدت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية بالدمام بمقرها بفرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
١ - الدكتور ... رئيساً ٢ - الدكتور ... نائب الرئيس ٣ - الدكتور ... عضواً ٤ - الأستاذ ... عضواً ٥ - الأستاذ ... سكرتيراً
وقد حضر جلسة الاستماع الأولى بتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٧ هـ ... و ... و ... وحضر جلسة الاستماع الثانية بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٧ هـ ... و ... و ... ممثلين عن الهيئة، ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا في الجلستين، وذلك لمناقشة الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي الذي أجرته الهيئة العامة للزكاة والدخل على المكلف للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٢م.
ويعترض المكلف على:
- عدم حسم الأراضي.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراضات المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم ١٤٣٦/١٦/٥٦١١ وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٦ على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أبلغت الهيئة المكلف بالربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٧م حتى ٢٠١٢م بخطابها رقم ١٦٥٣/٢٣/١٦٥٣ وتاريخ ١٦/٨/١٤٣٥ هـ، وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى الهيئة برقم ١٥٥٠/٢٣/١٥٥٠ وتاريخ ١٥/٨/١٤٣٥ هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ البلاغ بالربط الزكوي وفقًا للمادة الأولى من القرار
ثالثًا: الناحية الموضوعية
القرار
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري المعدل رقم 961/32