اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2001م إلى 2005م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (16) لعام 1435هـ
- التاريخ الهجري
- 1435
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2001م إلى 2005م، بخصوص إضافة القروض قصيرة الأجل للوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً للأعوام 2001-2004م لانقضاء المدة النظامية، وقبول اعتراض عام 2005م شكلاً، وتأييد إضافة القرض للوعاء الزكوي موضوعياً لعام 2005م.
محتويات الحكم6 قسمًا
٣/١
(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٥ هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)
برقم ٣٧ وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٣ هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٥ م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٩ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/ رثيسًا - الدكتور/ عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ سكرتيرًا
---
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٥ م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤ هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٢
- وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
رأي اللجنة
القرار
٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1527)