اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2001م إلى 2005م

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (16) لعام 1435هـ
التاريخ الهجري
1435
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2001م إلى 2005م، بخصوص إضافة القروض قصيرة الأجل للوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً للأعوام 2001-2004م لانقضاء المدة النظامية، وقبول اعتراض عام 2005م شكلاً، وتأييد إضافة القرض للوعاء الزكوي موضوعياً لعام 2005م.

٣/١

(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٥ هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)

برقم ٣٧ وتاريخ ٢٥/١/١٤٣٣ هـ

على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٥ م

---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٩ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

- الدكتور/ رثيسًا - الدكتور/ عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ عضوًا - الأستاذ/ سكرتيرًا

---

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠١ م إلى ٢٠٠٥ م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١٤٣٢/١١/٤ هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٥/٦/٢

- وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما

رأي اللجنة

القرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (1527)
اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي للأعوام من 2001م إلى 2005م — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1435هـ | ريحان