اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2011م بشأن فروق الاستهلاك

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 16 لعام 1436هـ
التاريخ الهجري
1436
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2011م بشأن فروق الاستهلاك، حيث طالب بتطبيق طريقة القسط الثابت وحسم فروقات إضافية، وردت الهيئة بعدم وجود فروقات، فقضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.

٣/١

(قرار رقم ١٦ لعام ١٤٣٦هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ)

برقم (٣/٩٢) لعام ٢٠١١ و تاريخ ٧/١٤٣٦/٧/٧هـ

---

اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض عدة اجتماعات برئاسة:

الدكتور/ ...

وعضوية كل من:

الدكتور/ ...

الأستاذ الدكتور/ ...

عضوًا

الدكتور/ ...

عضوًا

الأستاذ/ ...

عضوًا

---

وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ... للنظر في اعتراض شركة (أ) المقدم على الربط الزكوي للعام ٢٠١١م، الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم ١٦/١٥٧٧/١٤٣٦ وتاريخ ١٤/٣٦/٣/٢ ٩، وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٩٢)، وعلى محضر المناقشة المؤرخ في ١٨/١٥/٢٠١١ م والتي حضرها كل من:

الأستاذ/ ...

والأستاذ/ ...

ون المكلف.

---

وفيما يلي عرض لوجهتي نظر الطرفين، ورأي اللجنة:

أولاً: الناحية الشكلية:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • النظام الضريبي
اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2011م بشأن فروق الاستهلاك — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1436هـ | ريحان