اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- قرار رقم 28 لعام 1434 هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة، والمتعلق بإدراج مبلغ ضمن بند الدائنين التجاريين في الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعياً.
محتويات الحكم3 قسمًا
(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤ هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/٤١) في يوم الاثنين الموافق ٧/٢٤ / ١٤٣٤هـ، اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض
الدكتور/... رئيسًا الدكتور /... نائبًا للرئيس الأستاذ الدكتور /... عضوًا الدكتور /... عضوًا الأستاذ/... عضوًا
وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل المحاولي اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (٢٢٠٦/١٦/١٤٣٤ هـ - وتاريخ ١٠/٤/ ١٤٣٤ هـ) وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٤١) وعلى محضر المناقشة المؤرخفي ١٠/٧/١٤٣٤هـ والتي حضرها كل من:
الأستاذ /... والأستاذ/... والعميل/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف، واطلعت اللجنة على التفويض المقدم، حيث تبين أنه تفويض لمراجعة المصلحة لاستلام وتسليم المذكرات وكل ما يتعلق بإنهاء الربط الزكوي الضريبي للمكلف، ولم يرد في التفويض ما يدل على
ثانيًا: الناحية الموضوعية
وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- لائحة الاعتراضات الزكوية الضريبية