اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم 28 لعام 1434 هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة، والمتعلق بإدراج مبلغ ضمن بند الدائنين التجاريين في الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعياً.

(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٤ هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (٣/٤١) في يوم الاثنين الموافق ٧/٢٤ / ١٤٣٤هـ، اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الثالثة بالرياض

الدكتور/... رئيسًا الدكتور /... نائبًا للرئيس الأستاذ الدكتور /... عضوًا الدكتور /... عضوًا الأستاذ/... عضوًا

وبحضور سكرتير اللجنة الأستاذ /...

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من شركة (أ) على الربط الزكوي لعام ٢٠٠٩م الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل المحاولي اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام المصلحة برقم (٢٢٠٦/١٦/١٤٣٤ هـ - وتاريخ ١٠/٤/ ١٤٣٤ هـ) وقد اطلعت اللجنة على ملف الاعتراض رقم (٣/٤١) وعلى محضر المناقشة المؤرخفي ١٠/٧/١٤٣٤هـ والتي حضرها كل من:

الأستاذ /... والأستاذ/... والعميل/... عن المصلحة، وحضر الأستاذ/... عن المكلف، واطلعت اللجنة على التفويض المقدم، حيث تبين أنه تفويض لمراجعة المصلحة لاستلام وتسليم المذكرات وكل ما يتعلق بإنهاء الربط الزكوي الضريبي للمكلف، ولم يرد في التفويض ما يدل على

ثانيًا: الناحية الموضوعية

وبناءً عليه تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • لائحة الاعتراضات الزكوية الضريبية
اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي لعام 2009م الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثالثة 1434هـ | ريحان