اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي المعدل للأعوام من 1418هـ إلى 1427هـ
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم 35 لعام 1437هـ
- التاريخ الهجري
- 1437
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي المعدل للأعوام من 1418هـ إلى 1427هـ، تركز على بندي خسائر تحصيل الديون لعام 1418هـ وإضافة بند الدائنين إلى الوعاء الزكوي. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً بتأييد الهيئة في عدم حسم الديون غير المؤيدة بمستندات وتأييد إضافة بند الدائنين إلى الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم4 قسمًا
(القرار رقم (١٠/٣٥) الصادر في عام ١٤٣٧هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة(أ) برقم (١٥١٠) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣١هـ على الربط الزكوي المعدل للأعوام من ١٤١٨هـ إلى ١٤٢٧هـ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ وبعد:
إنه في يوم الخميس ١٤٣٧/١٠/٢٣ هـ انعقدت – بمقرها بفرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة – لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الأولى بجدة، بحضور كل من:
الدكتور/... رئيسًا
الدكتور/... عضوًا
الدكتور/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/ شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجراه فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بجدة للأعوام من ١٤١٨هـ إلى ١٤٢٧هـ ؛ حيث مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة الأولى المنعقدة يوم الأربعاء ١٤٣٧/٧/٦ هـ كل من:... بموجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٧/١٦/٤٣٠٨) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢١ هـ ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة، ومثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة الثانية المنعقدة يوم الأربعاء ١٤٣٧/١٠/٢٢ هـ كل من:... بموجب خطاب الهيئة رقم (١٤٣٧/١٦/٤٣٠٤) وتاريخ ١٤٣٧/٩/١٠ هـ، ولم يحضر المكلف، ولم يرسل مندوبًا عنه يمثله أمام اللجنة.
وقد قامت اللجنة بدراسة الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهيئة على بنود الاعتراض، ومراجعة ما تم تقديمه من مستندات تضمنها ملف القضية، في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات السارية؛ وذلك على النحو التالي:
الناحية الشكلية:
قبول الاعتراض الوارد إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل بالقيد رقم (١٥١٠) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣١هـ من الناحية الشكلية؛ لتقديمه من ذي صفة خلال الأجل المقرر نظامًا، مستوفٍ الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة.
الناحية الموضوعية:
٥/١
٥/٢
أولًا: خسائر تحصيل ديون لعام ١٤١٨هـ
١ - وجهة نظر المكلف
هذا البند عبارة عن خسائر فعلية ناتجة عن الفرق بين الرصيد المستحق من شركة (ب) والمبلغ المحصل بالفعل؛ حيث بلغ الفرق (٤٩٤،٩٢٦) ريالًا.
٢ - وجهة نظر الهيئة
لم
٣ - رأي اللجنة
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام جباية فريضة الزكاة
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل