اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي المعدل لعام 2005م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
قرار رقم (29) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي المعدل لعام 2005م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بالرياض. - تضمن الاعتراض ثلاثة بنود رئيسية: الديون المعدومة، الإيرادات المستحقة عن عقد، والاستثمارات الخارجية. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وقبول خصم الديون المعدومة كمصروف زكوي، ورفض الاعتراض بخصوص الإيرادات المستحقة والاستثمارات الخارجية.

(قرار رقم (٢٩) لعام ١٤٣٨هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بشأن اعتراض المكلف / الشركة (ب) برقم (٣٨/٣) على الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠٠٥م بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فإنه بتاريخ ٩/١١/١٤٣٨هـ اجتمعت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى بمقرها بمدينة الرياض، وذلك للبت في اعتراض الشركة(ب) (المكلف) على الربط الزكوي المعدل لعام ٢٠٠٥م المحال إلى هذه اللجنة بخطاب الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) رقم (١٤٣٨/١٦/٣٣٤١) وتاريخ ١/١٤٣٨/٢/١هـ، وقد مثل الهيئة في جلسة الاستماع والمناقشة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٦هـ كل من:... وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم (١٤٣٨/١٦/٢٠٩٦٧) بتاريخ ١٥/١٤٣٨هـ، كما مثل المكلف المفوض/... سجل مدني رقم (...). بموجب تفويض مصادق على صحة توقيعه من الغرفة التجارية

وبعد الاطلاع على ملف القضية واستعراض وجهتي نظر الطرفين، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:

أولاً: الناحية الشكلية:

أخطرت الهيئة المكلف بالربط محل الاعتراض وذلك بموجب خطاب مدير عام الهيئة رقم (١٤٣٧/١٦/١٧٨٦) بتاريخ ١١/١٤٣٧/٣/١٤هـ وقدم المكلف اعتراضه المسبب على هذا الربط بموجب خطابه المقيد لدى الهيئة برقم (١٤٣٧/١٦/١١٠٥٤) وتاريخ ٧/١٤٣٧هـ، مما يعد معه الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه مسببًا خلال المدة النظامية.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

فيما يلي وجهة نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم رأي اللجنة:

أولاً) الديون المعدومة بمبلغ (٦٠١٧٨٠٥٩٨) ريالاً:

(أ) وجهة نظر المكلف:

أفاد المكلف أن الهيئة قامت برفض بند الديون المعدومة البالغ ٦٠١٧٨٠٥٩٨ ريالاً كمصروف زكوي لعدم تقديم ما يثبت استحالة تحصيل الديون. وفي هذا الخصوص يفيد المكلف بما يلي:

- أن هذه الديون المعدومة متعلقة، كما جاء في إيضاح رقم (١٦) المرفق بالبيانات الحسابية المدققة، بالقسم الذي تم إيقاف عملياته؛ وبالتالي فهي ديون لدى طرف معسر وغير قابلة للتحصيل.

- أن هذه الديون غير قابلة للتحصيل، وبالتالي تم إعدامها في الدفاتر المحاسبية للشركة. وعليه فإن الديون المعدومة تكون واجبة الخصم كمصروف زكوي وضريبي طبقًا للنظام.

- طبقًا لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء رقم ٢٠٤٧٦ بتاريخ ٢٥/٧/١٤١٩هـ والتي جاء فيها ما يلي:

٧/٢ "إذا كان الدين على معسر أو كان على مليء ولكنه مماطل ولا

رأي اللجنة

ثانيًا: إيرادات مستحقة عن عقد بمبلغ (٣٠٠٠٠٠٠ ريال)

رأي اللجنة

ثالثًا: استثمارات خارجية بمبلغ (٢٨٠٢٢٩٠٥٨٥ ريالًا وإيراداتها المطالب بخصمها (٢٠٠٨٦٨) ريالًا)

أولًا: من الناحية الشكلية

ثانيًا: وفي الناحية الموضوعية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 1405/7/2هـ
  • نظام المحكمة التجارية
  • نظام الزكاة
اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي المعدل لعام 2005م أمام لجنة الاعتراض الابتدائية — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى 1438هـ | ريحان