اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2007م
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 32 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة لعام 2007م، ويتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية وغرامة التأخير. - قضت لجنة الاعتراض الابتدائية بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد الهيئة في الموضوع من حيث احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية وغرامات التأخير.
محتويات الحكم6 قسمًا
(القرار رقم ٣٢ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بشأن اعتراض شركة (أ) برقم (٢٦/٧٣/١٤٣٤) لعام ١٤٣٠هـ على ربط مصلحة الزكاة والدخل لعام ٢٠٠٧م الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ١٨/١١/١٤٣٤هـ انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
١. الدكتور... رئيســـًا ٢. الدكتور... نائب الرئيس ٣. الدكتور... عضـــوًا ٤. الدكتور... عضـــوًا ٥. الأستاذ... عضـــوًا ٦. الأستاذ... سكرتيرًا
وقد حضر ممثلو المصلحة، ..., جلمة الاستماع المنعقدة بتاريخ ١١/١١/١٤٣٤هـ، ولم يحضر المكلف أو من يمثله نظامًا للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركة (أ)، على الربط الزكوي الضريبي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها لعام ٢٠٠٧م ويعترض المكلف على:
١ - ضريبة الأرباح الرأسمالية. ٢ - غرامة التأخير.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٤/٣٤١٥/١٩ وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٠هـ على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
أبلغت المصلحة المكلف بالربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧م بخطابها رقم ٣/٥٥١ وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٠هـ. وقد اعترض المكلف على هذا الربط بخطابه المقيد لدى المصلحة برقم ٣/١٤٤٢ وتاريخ ٢٢/٢/١٤٣٠هـ. وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من
الوقائع
ثانيًا الناحية الموضوعية
٢- غرامة التأخير.
أولًا: الناحية الشكلية
ثانيًا: الناحية الموضوعية
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل