اعتراض مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م بشأن عدم منح إعفاء ضريبي

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (8) لعام 1434هـ
التاريخ الهجري
1434
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م بشأن عدم منح إعفاء ضريبي للتوسعة الرأسمالية وفرض غرامة عدم تقديم إقرار وغرامة تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في عدم منح الإعفاء، واعتبار الخلاف منتهياً بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار، وتأييد الهيئة في فرض غرامة التأخير.

محتويات الحكم1 قسمًا

(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدّم من المكلّف / شركة (أ)، برقم ١٦٣٠ وتاريخ ١/٨/١٤٣١هـ على الربط الزكوي الضريبي للعام ٢٠٠٦م. ---

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم السبت الموافق ١٣/٤/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

الدكتور/... رئيسًا

الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس

الدكتور/... عضوًا

الأستاذ/... عضوًا

الأستاذ/... عضوًا

الأستاذ/... سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلّف / شركة (أ)، على الربط الزكوي الضريبي عن العام ٢٠٠٦م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١/٦/١٤٣١هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢/٢/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة، وهم كل من/... بموجب خطاب المصلحة، رقم ٢٥٠/١٦/١٤٣٤ وتاريخ ١٢/١/١٤٣٤هـ، كما حضر ممثل المكلف إلا أن التفويض المقدّم منه لم يكن مكتملًا من الناحية الشكلية ولذلك لم تقبله اللجنة، وبناءً عليه قررت اللجنة عقد جلسة أخرى في يوم السبت الموافق ٦/٤/١٤٣٤هـ، وحضر عن المصلحة كل من/... بموجب خطاب التكليف رقم ٧٠٩٦/٧/٤ وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هـ، كما حضر عن المكلّف الأستاذ/... الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ١٦/٦/١٤٠٥هـ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم... وتاريخ ١٦/٣/١٤٢٨هـ.

وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:

أولاً: الناحية الشكلية:

رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (١٩/٥/١٣٩) وتاريخ ١/٦/١٤٣١هـ.

رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (١٦٣٠) وتاريخ ١/٨/١٤٣١هـ.

أولاً: الناحية الشكلية:

٥/١

٥/٢

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • القرار الوزاري رقم 3170/3
  • نظام استثمار رأس المال الأجنبي
  • المرسوم الملكي رقم (1)
  • نظام ضريبة الدخل
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • المرسوم الملكي رقم م/1
اعتراض مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م بشأن عدم منح إعفاء ضريبي — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1434هـ | ريحان