اعتراض مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م بشأن عدم منح إعفاء ضريبي
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (8) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدّم من المكلف على الربط الزكوي الضريبي لعام 2006م بشأن عدم منح إعفاء ضريبي للتوسعة الرأسمالية وفرض غرامة عدم تقديم إقرار وغرامة تأخير. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً، وتأييد الهيئة في عدم منح الإعفاء، واعتبار الخلاف منتهياً بشأن غرامة عدم تقديم الإقرار، وتأييد الهيئة في فرض غرامة التأخير.
محتويات الحكم1 قسمًا
(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٤هـ) الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بشأن الاعتراض المقدّم من المكلّف / شركة (أ)، برقم ١٦٣٠ وتاريخ ١/٨/١٤٣١هـ على الربط الزكوي الضريبي للعام ٢٠٠٦م. ---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم السبت الموافق ١٣/٤/١٤٣٤هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
الدكتور/... رئيسًا
الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس
الدكتور/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
الأستاذ/... عضوًا
الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلّف / شركة (أ)، على الربط الزكوي الضريبي عن العام ٢٠٠٦م والصادر من فرع المصلحة بجدة بتاريخ ١/٦/١٤٣١هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم السبت الموافق ٢/٢/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة، وهم كل من/... بموجب خطاب المصلحة، رقم ٢٥٠/١٦/١٤٣٤ وتاريخ ١٢/١/١٤٣٤هـ، كما حضر ممثل المكلف إلا أن التفويض المقدّم منه لم يكن مكتملًا من الناحية الشكلية ولذلك لم تقبله اللجنة، وبناءً عليه قررت اللجنة عقد جلسة أخرى في يوم السبت الموافق ٦/٤/١٤٣٤هـ، وحضر عن المصلحة كل من/... بموجب خطاب التكليف رقم ٧٠٩٦/٧/٤ وتاريخ ١٤/٤/١٤٣٤هـ، كما حضر عن المكلّف الأستاذ/... الجنسية بطاقة أحوال رقم (...) وتاريخ ١٦/٦/١٤٠٥هـ، بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم... وتاريخ ١٦/٣/١٤٢٨هـ.
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:
أولاً: الناحية الشكلية:
رقم وتاريخ خطاب الربط: صادر برقم (١٩/٥/١٣٩) وتاريخ ١/٦/١٤٣١هـ.
رقم وتاريخ خطاب الاعتراض: وارد برقم (١٦٣٠) وتاريخ ١/٨/١٤٣١هـ.
أولاً: الناحية الشكلية:
٥/١
٥/٢
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 3170/3
- نظام استثمار رأس المال الأجنبي
- المرسوم الملكي رقم (1)
- نظام ضريبة الدخل
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
- المرسوم الملكي رقم م/1