اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على حساباته
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولىإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الأولى
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- القرار رقم 30 لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة على حساباته للأعوام من 2002م حتى 2005م، وذلك أمام لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام. - قبلت اللجنة الاعتراض شكلاً، وقضت في الموضوع بتأييد هيئة الزكاة والضريبة في معظم البنود المتنازع عليها، مع إنهاء الخلاف في بند الأرباح المرحلة لعام 2002م بقبول المصلحة تعديله إلى 17,722 ريالاً.
محتويات الحكم20 قسمًا
١١/١
(القرار رقم ٣٠ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية
بشأن اعتراض شركة (أ)
برقم (٨/١٩) لعام ١٤٣٠هـ
على ربط مصلحة الزكاة والدخل للأعوام ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٥م
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء ٤/١١/١٤٣٤ هـ. انعقدت لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية بالدمام بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل بالدمام المشكلة على النحو التالي:
1. الدكتور... رئيسـاً
2. الدكتور... نائب الرئيس
3. الدكتور... عضـوًا
4. الدكتور... عضـوًا
5. الأستاذ... عضـوًا
6. الأستاذ... سكرتيرـًا
وقد اطلع الدكتور ... والدكتور ... عضوا اللجنة الجدد على محضري جلستي الاستماع ومستندات القضية والإجراءات التي قامت بها اللجنة وأفروها.
وقد حضر جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٣٣ هـ ... ممثلاً عن المكلف، و... و... ممثلاً عن المكلف، و... ممثلين عن المصلحة للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ) على الربط الزكوي الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل على حساباتها للأعوام ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٥م. ويعترض المكلف على:
1- رواتب الإدارة العامة لعام ٢٠٠٢م.
2- الأرباح المرحلة لعام ٢٠٠٢م.
3- زكاة مدورة لعام ٢٠٠٣م.
4- الحساب الجاري الدائن لعام ٢٠٠٣م.
5- المخصصات لعام ٢٠٠٤م.
6- رأس المال لعام ٢٠٠٤م.
7- تعديلات سنوات سابقة لعام ٢٠٠٤م.
١١/٢ -٨- القرض لعام ٢٠٠٤م. -٩- المخزون لعام ٢٠٠٤م. -١٠- المخصص لعام ٢٠٠٥م. -١١- الاستثمارات لعام ٢٠٠٥م.
وقد ناقشت اللجنة الاعتراض المرفوع إليها بموجب خطاب سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل رقم ٥/٩٥١/٤ وتاريخ ١٤/٢/١٤٣٠ هـ على النحو الآتي:
أولاً: الناحية الشكلية:
اتضح للجنة أن المصلحة أبلغت المكلف بالربط الزكوي للأعوام ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٥م بخطابها رقم ٣/٣٠٧٨ وتاريخ ١١/٤٢٨/٥٠هـ، وقد اعترض المكلف على هذا الربط بموجب خطابه الوارد للمصلحة والمقيد لديها برقم ١٢٥٦٣ وتاريخ ١٥/٤٢٨/٦٠هـ، وبذلك يكون الاعتراض مقبولاً من الناحية الشكلية لتقديمه خلال الأجل المحدد بستين يومًا من تاريخ التبليغ بالربط الزكوي وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري المعدل رقم ٣٢/٩٦١ وتاريخ ٢٢/٤/١٤١٨هـ.
وحيث قبلت المصلحة اعتراض المكلف على بندي المخزون لعام ٢٠٠٤م والمخصص لعام ٢٠٠٥م بموجب خطابها المبلغ للمكلف برقم ٣/٦٣٣٠ وتاريخ ١٠/٤٢٨/١٠٢٦هـ والمذاكرة المرفوعة للجنة برقم ٥/٩٥١/٥
الدراسة والتحليل
الوقائع
الدراسة والتحليل
وجهة نظر المكلف
وجهة نظر المصلحة
الوقائع
الدراسة والتحليل
وجهة نظر المكلف
وجهة نظر المصلحة
الوقائع
الدراسة والتحليل
وجهة نظر المكلف
وجهة نظر المصلحة
الدراسة والتحليل؛
٨ - القرض لعام ٢٠٠٤م
الدراسة والتحليل؛
أولا: الناحية الشكلية
ثانيا: الناحية الموضوعية
١٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 32/961 وتاريخ 22/4/1418هـ
- الخطاب الوزاري رقم (2002/48) وتاريخ 1412/2008هـ
- تعميم المصلحة رقم (2002/843) وتاريخ 1392/2008هـ
- الفتوى الشرعية رقم (2/2384) وتاريخ 30/10/1406هـ
- الفتوى الشرعية رقم (18497) وتاريخ 18/11/1408هـ
- الفتوى الشرعية رقم (22665) وتاريخ 15/4/1424هـ
- القرار الاستثنائي رقم (720) لعام 1428هـ
- القرار الاستثنائي رقم (818) لعام 1429هـ
- الخطاب الوزاري رقم (811/1) وتاريخ 22/1/1428هـ
- الخطاب الوزاري رقم (2598/1) وتاريخ 21/3/1429هـ
- تعميم المصلحة رقم (1/35) وتاريخ 2/3/1413هـ
- الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 24/12/1410هـ