اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي التقديري للعام 1435هـ على نشاط تجارة التجزئة

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
قرار رقم (8) لعام 1438هـ
التاريخ الهجري
1438
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي التقديري للعام 1435هـ على نشاط تجارة التجزئة والجملة في مواد البناء. - قضت اللجنة بقبول الاعتراض شكلاً وتأييد الهيئة في إجراء الربط التقديري موضوعاً، مع الإشارة إلى حق الاستئناف خلال ستين يوماً.

(قرار رقم ٨ لعام ١٤٣٨هـ)

الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية

بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / مؤسسة (أ)،

برقم ١٤٣٦/٢٤/٢٩٠٧ وتاريخ ١١/٥/١٤٣٦هـ ورقم ١٤٣٧/٢٤/٩٤ وتاريخ ١٢/١/١٤٣٧هـ

على الربط الزكوي المعدل للعام ١٤٣٥هـ.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

إنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٣/١٩هـ، اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع هيئة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:

الدكتور / رثيشا الدكتور / عضوًا ونائبًا للرئيس الدكتور / عضوًا الأستاذ / عضوًا الأستاذ / عضوًا الأستاذ / سكرتيرًا

وذلك للنظر في اعتراض المكلف / مؤسسة (أ)، رقم مميز (...)، على الربط الزكوي للعام ١٤٣٥هـ (اختصاص فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بمكة المكرمة)، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من الهيئة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/١/١٧هـ، بحضور ممثلي الهيئة/ و، بموجب خطاب الهيئة رقم ١٤٣٨/١٦/٣٢٥، وتاريخ ١٤٣٨/١/٣هـ، ولم يحضر المكلف أو من ينوب عنه.

وفيما يلي وجهتنا نظر الطرفين، ورأي اللجنة حولهما:

أولًا: الناحية الشكلية:

الربط: صادر برقم (١٤٣٦/٢٤/٤٤٣٩) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢٢هـ. الاعتراض: وارد برقم (١٤٣٦/٢٤/٢٩٠٧) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ. وارد برقم

وجهة نظر مقدم الاعتراض

الاعتراض الثاني الوارد برقم ١٤٣٧/٢٤/٩٤ وتاريخ ١٤/١٢/١٤٣٧ هـ الذي يفيد فيه الآتي

وجهة نظر الهيئة

جلسة الاستماع والمناقشة

رأي اللجنة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • نظام ضريبة الدخل
  • القرار الوزاري رقم (1527)
  • تعميم الهيئة رقم (1/130)
  • تعميم الهيئة رقم (1/8443/2)
اعتراض مقدم من المكلف على الربط الزكوي التقديري للعام 1435هـ على نشاط تجارة التجزئة — هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية 1438هـ | ريحان