اعتراض مقدم من المكلف (شركة (أ)) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (20) لعام 1436هـ
- التاريخ الهجري
- 1436
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف (شركة (أ)) على الربط الزكوي الذي أجرته هيئة الزكاة والضريبة للأعوام 2008-2010م. - قضت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بقبول الاعتراض شكلاً، وبتأييد الهيئة في معظم البنود، وتأييد المكلف في بعضها.
محتويات الحكم32 قسمًا
٨/١
(قرار رقم ٢٠ لعام ١٤٣٦هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة (أ)
برقم ١٨٢٩ وتاريخ ٦/٩/١٤٣١هـ، ورقم ٥٧١٤/٢٢/١٤٣٤ وتاريخ ٢٥/١٢/١٤٣٤هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٠ م.
---
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
إنه في يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/٦/١٩هـ، اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة، وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف/شركة (أ)، رقم مميز (...) على الربط الزكوي للأعوام من ٢٠٠٨ م حتى ٢٠١٠ م (اختصاص فرع جدة). وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراضات المقدمة من المصلحة، وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٦/١/١٩هـ، بحضور ممثلي المصلحة/...، بموجب خطاب المصلحة رقم ٣٠/٣٧٣٠٦/٢٠، وتاريخ ١٦/١/١٤٣٦هـ، وبحضور ممثل المكلف/مكتب ..., ويمثله... سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...). وتاريخ ١٤١٢/٢/١٤هـ.
وفيما يلي وجهت نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما
أولًا: الناحية الشكلية:
| السنوات | ٢٠٠٨ م | ٢٠٠٩ م/٢٠١٠ م | | --- | --- | --- | | رقم وتاريخ الربط | صادر برقم (٢/٧١٣٨/١٥) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ | صادر برقم (٢/٧١٣٨/١٥) وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٨هـ |
رقم وتاريخ الاعتراض وارد برقم(١٨٢٩) وتاريخ ١٤٣١/٩/٦هـ ١٤٣٤/١٢/٢٥ و ١٤٣٤/١٢/٢٢ الاعتراض مقبول شكلاً لتقديمه خلال الموعد المحدد نظامًا ومن ذي صفة.
ثانيًا: الناحية الموضوعية:-
١- مساعدات طبية وعلاجية للأعوام ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م.
وجهة نظر مقدم الاعتراض
٢٠٠٨م:
لم يوضح الربط الزكوي المذكور أسباب تعديل صافي الربح الدفتري بالبند المذكور أعلاه، وكذلك لم يوضح الأسانيد النظامية التي تم الاستناد عليها في التعديل، علمًا بأن البند المذكور أعلاه مؤيد بمستندات ثبوتية تؤيده.
٢٠٠٩ – ٢٠١٠م:
تتمثل في مصروفات تكبدتها المستشفى وبموجب مستندات ثبوتية، ووجهة نظر عملائنا حول هذا البند هي نفس وجهة النظر في الاعتراض المقدم لعام ٢٠٠٨م.
وجهة نظر المصلحة
بعد الاطلاع على البيانات المقدمة من المكلف حول هذا البند فقد اتضح منها بأن هذا المصروف تم إيضاحه كـ(فاتورة تنويم مجاملة) غير موضح الجهة المستفيدة، ونظرًا لأنه يعتبر مصروف غير نظامي وغير مرتبط
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنــــــــــة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنــــــــــة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
أ - شركة محاصة
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنـة
وجهة نظر مقدم الاعتراض
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنـة
٧-دائنو أصول ثابتة لعام ٢٠٠٨م.
جلسة الاستماع والمناقشة
رأي اللجنـة
٨-الضريبة على رواتب غير السعوديين في عقود المشاركة لعام ٢٠٠٨م.
رأي اللجنــــــــة
٩ - خسائر بيع أصول ثابتة لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م
رأي اللجنــــــــة
القـــــرار
ثانيًا: الناحية الموضوعية
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام ضريبة الدخل
- القرار الوزاري رقم (1527)
- نظام الشركات
- اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم