اعتراض مقدم من المكلف (شركة (أ)) على الربط الزكوي للأعوام من 1991م إلى 2009م أمام لجنة
ابتدائيآخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- هيئة الزكاة والضريبة — اللجنة الابتدائية الثانية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- قرار رقم (14) لعام 1434هـ
- التاريخ الهجري
- 1434
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- اعتراض مقدم من المكلف (شركة (أ)) على الربط الزكوي للأعوام من 1991م إلى 2009م أمام لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة. - قضت اللجنة بعدم قبول الاعتراض شكلاً للأعوام 1991-2008، وقبوله شكلاً لعام 2009م، ورفضه موضوعياً بتأييد إضافة عوائد الودائع إلى الوعاء الزكوي.
محتويات الحكم7 قسمًا
(قرار رقم ١٤ لعام ١٤٣٤هـ)
الصادر من لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية
بشأن الاعتراض المقدم من المكلف / شركة (أ)،
برقم ٦٧٢ وتاريخ ٤/١٤٣٢هـ ورقم ٢٥١ وتاريخ ١٥/١٤٣٣هـ
على الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩١م حتى ٢٠٠٩م.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
إنه في يوم الأحد الموافق ١٤٣٤/٧/٢ هـ اجتمعت لجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية الثانية بجدة وذلك بمقرها بفرع مصلحة الزكاة والدخل والمشكلة من كل من:
- الدكتور/... رئيسًا - الدكتور/... عضوًا ونائبًا للرئيس - الدكتور/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... عضوًا - الأستاذ/... سكرتيرًا
وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركة (أ)، على الربط الزكوي للأعوام من ١٩٩١م حتى ٢٠٠٩م والصادر من فرع المصلحة بالمدينة المنورة بتاريخ ٩/١٤٢١/٢/٩ هـ و ١٤٢٧/٥/٢٤ هـ و ١٤٢٧/١٠/٢١ هـ و ١٤٣٠/٧/٦ هـ و ١٥/١١/١٤٣١ هـ و ١٩/٦/٦/١٩ هـ، وقد تناولت اللجنة الاعتراضات بالبحث والمناقشة في ضوء مذكرة الاعتراض المقدمة من المصلحة وبالاطلاع على ملف القضية ومحضر جلسة المناقشة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ٦/١٤٣٤هـ بحضور ممثلي المصلحة/... بموجب خطاب المصلحة. رقم ١٤٣٤/١٦/٣٣٥٨ وتاريخ ١٥/٦/١٤٣٤هـ، كما حضر ممثل المكلف/... سعودي الجنسية بطاقة أحوال رقم... وتاريخ ١٨/١٤٠٦/١/١ هـ.
وفيما يلي وجهتا نظر الطرفين ورأي اللجنة حولهما:
رقم وتاريخ الربوط حتى ٢٠٠٨م: تم إخطار المكلف بالربوط الزكوية عن هذه الفترة بأرقام الصادر (٦٠٧/١٠٧٠) وتاريخ ٩/١٤٢١/٢/٩ هـ، ورقم (٦/٧/٨٣١) وتاريخ ٢/١٤٢٧/٥/٢ هـ ورقم (٦/٧/١٨٩٥) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٧ هـ ورقم (٦/٧/١٣٢٣) وتاريخ ٦/١٤٣٠/٧/٦ هـ ورقم (٦/٧/١٨١٥) وتاريخ ١٥/١١/١٤٣١ هـ.
رقم وتاريخ الاعتراض حتى
رأي اللجنة من الناحية الشكلية
ثانيًا: الناحية الموضوعية
وجهة نظر مقدم الاعتراض
وجهة نظر المصلحة
رأي اللجنـة
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- القرار الوزاري رقم 393 لعام 1370 وتعديلاتها